سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩

إن كان قد أصابه أمر التلف إلا إذا بسبب منه تلف

ويلزم الأجير إتمام العمل وما له شيء هناك قد حصل

مع

من

قال إن العقدا

يلزم

مطلقا

متي

ما

يبدى

دما

وذاك وإن يكن يتلف ما قد قبضا باليد في يد الأجير ومضى فذلك الأجير ضامن لما من التلاف هاهنا تحتما لو أنه فى ذلك التـ لاف ما كان له من سبب تقـ لو أنه لم يدخلن في العمل لكنه إن كان فيه قد دخل وقد أتمه فعنه قد ذهب وما على مستأجر شيء وجب وإن يكن عند أمين قد جعل ويهلكن فهو على رب العمل وذاك ما لم يدخل الأجير وبعد ذا بينهما يصير بقدر ما لكل شخص منهمـ ومن أجير بعـ أن يتمما وذاك مبنى على متقال وغيره يبنى على أقوال

الطواريء على العمل

د

ومن يك استأجر يوما رجلا ليحرثن أرضا له ويعملا وكان قد أرهنها والمرتهن قد باعها من بعد فيما قد رهن وبعد ذاك رجعت للراهن بأى وجه من وجوه كائن وبعده الأجير فيها عملا فيستحقن الكـ راء الأولا إن كان لم يدر بذا وغره إن كان بالإخراج ما أخبره وجه الغرور أنه لو أعلما لاختار ترك الشغل فيها ربما أو أنه يطلب أجرا زائدا لأنما الأول صار فاسدا وإن يك الأجير يدرى ما حصل من قبل أن يدخل في ذاك العمل فرجع المال لملك ذى العمل وبعد علم بالرجوع قد دخل فللأجير قدر العناء مساوياً لذلك الكراء