سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠

دير

أن يقبض بعض أجرة ويسمحن

لمن

أو زائداً قد كان أو كان أقل كذاك كل ما الكرا فيه بطل وإن يكن أخرج صاحب العمل محله من بعد ما هذا دخل على اختياره فللأجير أجرته كاملة التقـ إلا إذا ما رضى الأجير ومن يك استأجر للطعام أن يحمله إلى مكان يعـ وفى الطريق تلف الطعـ سام بحيثم الحامل لا يلام فليس للحامل إلا قدر ما سار في طريقه يقدر لو قبض الأجرة كلها هنا لأن ذا من قبل الله عنا لا يلزمن عليه أن يجيء له بغيره من الطعام يحمله وهكذا إن كان أعطاه غنم يرعى لها إلى زمان قد علم وفى خلال الوقت جاءها التلف بحادث من الإله قد عرف وهكذا لو مات ذلك الجمل وهو الذى كان الطعام قد حمل أو أنه يكريه للسـ فينة فتفرقن فهى على ذى الصفة وكل شيء ينقلن فحكمه حكم الطعام فهو قد يعمه وكل ما يرعى فحـ كم الغنم يكون حكمه بلا توهم وقيل ليس يلزم الراعي ولا من كان للطعام يوماً حملا رد لباقي أجرة من بعدما قد قبضا من عنده أجرهما وإن هما لم يقبضا فلهما مقدار ما قد عملاه لزما ومن يقل بعدم الرد يرى رب الطعام هاهنا مخيرا ما بين أن يترك للأجـ أجرته كاملة التقـ أو أن يجيء بطعام يحمله أجيره حتى يتم عمله أو غنم أخرى ليرعاها إلى أن يبلغن الأجل المؤجلا كذاك كل عمل قد عقدا عليه إن كان أصابه الردى وما له عليه أن يعمل له إلا كجنس ما قبيلا عمله فإن تك الأغنام قد أودت فلا يدرك أن يرعى جمالا مثلا

مير

دير