الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١—
وإن يكن قد هلك البرفلا يدرك للشعير أن يحملا ولا حجارة وغيرها عدا ما كان أجرهم عليه انعقدا وهكذا مسترضع لا مرأة لولد أنقدها للأجـ أن يقبلن رضاعها واجتنبا لك الصبي أو كان أبي
فيهـ
رة
دا
روفة
أو أنه استكفل بالطعام قبل تمام مدة الفطام فإن في الرد لباقي الأجر خلفاً وجدناه عن الأئمة وإن يكن على الصبي يقع شيء لها يضر حين ترضع كبرص أو كجذام انبعث وقد أبت ترضعه لما حدث أو ذلك المضر في المرأة عن أو أنه من ثديهـ ا غار اللبن غلبن الحامل عيب وجـ أو أنها بها حمال قد بدا وما رضى وليه أن ترضعا لذلك الضر الذى قد وقعا فإنها تقاصصن في الأجرة وما بقى من الأجور ردت مستأجر لمثل دفن حفرة أو مثل سد ثلمة مع في موضع معين بأجرة قد عينت لديهم مقبوضة من بعد عقدة وبعضا قد عمل من ذلك الدفن الذى له وصل أو ذلك السد وبعد هدما كسيل ما بنى وحطما ريح أو غير ذين وبه قد ذهبا لم يضمن الأجـ ير ما قد عطبا إن لم يكن مدلساً فيما عمل وربه له الخيار قد جعل ما بين أن يبتدأن ذاك العمل لحيثما كان الأجير قد وصل فيكمل الأجير ذاك العملا كما توافق ـــــا عليه أولا فيأخذ الأجرة منه كامله وبين أن يرد باقى الأجر له على حساب ما الأجير عملا وما له قد كان لما يعملا وإن يكن قال له رب العمل اردد إلى بالحساب ما حصل قال الأجير بل أعيد عملا مازال حتى كل ذاك أكملا فاستحق الأجر كله ولا أريد أجرا للذى تزلزلا