سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢

فالقول ما به الأجير نطقا فيعملن ويستحق ما بقا

وقال بعض العلماء يجبر برد باق بحساب يقدر وإن يك الأجير لما يقبض أجرته حتى البنا تقضقضا فبحساب ما يكون عملا يعطى من الأجر الذي قد جعلا ولا خيار هاهنا لذي العمل لأجل ضعف كان في العقدة حل وذاك حيث إنه لم ينقدا أجر الأجير حينما قد عقدا وإن يك الأجير جميعه أو لحف بدون تدليس فجاء المطر أو غيره لذلكم يغـ فما عليه من ضمان واستحق

سد

جميع

ما العقـ

يرة ردم

د عليه قد سبق

ور

وبعضهم قد ضمن الأجير ما ضاع عليه قبل أن يتمما لو أنه في فعله ما ضيعا ولم يقصر في الذى قد وقعا وإن في التاج مقالا جائي من أجر الأجير للبناء رحد بسطة لطول في البنا والعرض منه بذراع كونا ثم بقى منه قليلا فدم جميعه السيل إلى أن انعدم فقيل إنه على الأجير يذهب أو يتم للمذكـ وإن يكن فى ذاك جهل فانهدم فستحق للعنا كما علم كذاك غير السيل والكلام في سائر الأعمال إذ تقام يكون مثل قولهم في الردم والسد أيضا في جميع الحكم ومن يكن لرجل مستأجرا لينقلن ترباً له أو حجرا أو يرد من له حفيرا عظما من موضع لموضع قد علما بأجرة معلومة فعملا بعضاً من الذي ذكرنا أولا وبعد ذاك للحفير ردما بحراً والسيل عليه قد طما هذا التراب السيل أو ذا الجندلا لحد الاتفاق أو قد نقلا فإن يك الأجير هاهنا حصل من أجرة مقدار ما له عمل وهو سواء قبض الأجرة أم لم يقبضنها بعد عقد انبرم