الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٣وإن يك الأجير من هذا العمل لم يعملن شيئا بل السيل عمل ها في العقدة بشيء ولو بقبض ـه فما له في الأجرة جميعه المسيل ولكن ما كمل وإن يكن بعضا من الردم عمل فردم من ذاك أجر للذى قد عمله فإنه يعمل ما بقى وله في أول وآخر وما عمل سيل فإنه لصاحب العمل هذا الذي قد دونوه في الأثر وإن لي في قولهم أقول إن كان الأجير عملا في أول وآخر وأكملا فإن ما السيل له قد ردما خلال ذاك للأجير منهما أن يردم الحفير من قد عملا لأنما الأجرة قد كانت على لل حتى يتمه بدون ما خـ فالردم فى ذمة من كان عمل
هذا نظر
ما
بحادث من الإله وقع مثلما عليه قوطا فتم الأجير ولأخى الأصل هنا فكيف منه يحرم ماء وفيه اقليل صـ ومن يك استؤجر يملا جبا ثم ملاه السيل أو إن المطر قد صب في ذا الجب شيئا قد نزر ثم أتى الأجير بعد ما ذكر فملأ الجب وأنهى للأجر فللأجير قدر ما قد عملا إن آخراً كان هنا أو أولا كذا إذا استأجره ليحملا شيئا فجاء السيل حتى حملا بعض الطريق أو جميعها فما سار به السيل فذاك حكما أجر له إلا الذي قد عملا به لرب الشيء والأجير لا
قلت وهذا مثلما كان ذكر في أول وإن لى فيه نظر وقيل من يستأجرن رجلا يوماً على خشبة ليحملا تيار بحر وعليها قد طما وهى على الساحل ثم التطما
وكان في اذيه قد حملا حتى بباب ربها قد أوصلا في الماء موجه لها قد نبذا فلا كراء للأجير وإ
وإذا
فجرها الأجير حتى أوصلا فليعطه كراءه مكملا