سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩

47

-

وقال بعضهم لصاحب الجمل كراه راجعاً لشيء ما حمل در العدول ما ينوب له من الكراء إذ يئوب حاملا هنا بأجرة غير التي لها عنا

لو أنه

يرجع

وقيل لا شيء على الذهاب له ولا شيء على الإياب حاملا لشيء بكرا أو فارغاً يرجع إذ تقهقهرا

يرجع

إذ الكرا كان على أن يحملا ما قد تعاق دا عليه أولا فحينما انتفى الحمال فأفكرا كمثله كذاك بعضهم يرى ورجل من أهل سلوت اكترى لجمل منها بأجر قدرا ليحملن زوجته من نزوة ويأخذن ما له من أجرة ومذ أتى الحمال نزوى امتنعت من أن تسير عنده وقبعت قال الإمام الكدمي لزما كراه ذاهباً لنزوى مقدما أما كراه راجعا لا يلزم إذ أبت الزوجة معه تقـ تقدم ولم يكن من فعل جمال ولا من فعل من قد اكترى ما حصلا فإن يكن من فعل جمال فلا أجر له إذ لم يكن قد حملا إن تكن الأجرة شيئا قد عرف وإن يك المنع الذي هنا وصف قد جاءهم من جهة الذي اكترى كان عليه كل ذلك الكرا وقد أتى فى أثر من كان له دراهم في بلد محصله ويبعثن رجلا يأتيه بها بأجر عقـ دوا عليه وحينما ذاك الرسول قد وصل صادقها قد تلفت من المحل أو أنها كان بها قد أرسلا قبل قدوم من لها قد وصلا فإنه يعطيه أجره على ذهابه مع الرجوع أكملا ويطرحن عنه قدر الحمل في دربه مقدراً بالعدل وقبل أجر مثله من الرسل إن كان لم يأت بها من المحل وإن يكن ذاك لها قد حملا ونحو ربهابها قـ د أقبلا وفى الطريق تلفت فإن حمل لها بأجر فالضمان قد حصل