الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٠- 48 -
دهما
إلا إذا ضاعت بأمر غالب كمثل لص أو كمثل سالب أو مثل سيل غالب فإن جرى ذهابها بمثل ما قد ذكرا فأجره في سيره وإذ رجع إلى مكان التلف الذي وقع ومن يك استؤجر يرعى غنما أو إبلا قد عينت عنـ بأجرة قد عينوها قبلا شهرين أو ثلاثة أو حولا وقد رعى بعضا من الزمان ثم تبينت مغصوبة تلك الغنم أو أنها مسروقة أو غير ما ذكرته مما غدا محرما فإن يك الأجير يدرى أهلها وقد درى العصب الذي قد حلها فدفعها لأهلها شيء لزم ورعيها عليه أمر قد حرم من بعد علمه بغصب كانا ونحوه من كل حرم بانا لكن هذا الأمر قد تعينا إن يكن الراعي له قد أمكنا لمن غدت من عندهم مسلوبه
المغصوبه
لها
بأن يرد الغنم المغص وإن يكن لم يمكننه كما إذا هم تغيبوا عن الحمى أو مانع يمنعه مما ذكر فإنه يرعى لها وينتظر ويصرفن ما لم يكن بدلـ من أمرها من غلة حصـ وإن تكن ليست لها من غلة أو لم تكن تكفى لهذى المؤنة فإنه من نفس هذه الغنم يصرف فى الذي لها كان لزم وإن يكن أصـ حابها ما علما فهكذا يصرف ما قد لزما ورخصوا في دفعها له إلى من كان قد أجره من الملا إذا درى بتوبة لربه سبحانه عما أتى من غصبه وبعضهم أجاز للذي رعى أن يتركن أغنامهم ويهـ إن يعلمن بها من الحرام ورخص البعض من الأعـ يدفعها إلى الذى استرعى وما عليه لو بتوبة ما علما وكان بعض العلما قد رخصا
له بأن يدفعهـ
إليه لو يعلم شأن الغاصب بأنه لما يكن بتـ
رعا
سلام
ليخلصا
ائيب