سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥١

-

19 -

بيع

وجاء ترخيص لبعض من مضى أن يدفع الراعي إلى من قبضا إن تك هذى دخلت في قبضة ذاك بإذن مالك كالرية وأجرة الحرام والعبادة وكل ما كان كهذي الحالة لا إن تكن بغير إذن دخلت كالغصب أو سرقة قد فعلت كذا الخلاف في حرام قد دخل بمثل أو شراء مع رجل فيان بعد ما لديه دخلا يرده قيل وبعض قال لا ويدفعن الأجرة المساجر إلى الأجير حسبما تقرر ويدفع الأجير تلك الغنما لأهلها من بعد ما قد علما وعن سعيد بن قريش في رجل يستخدمن لأجير في عمل في بقعة معصوبة قد عرفا بغصبها ففى الجواز اختلفا قيل له يعمل فيما عصبا إذ ذاك من صلاحة قد حسبا وبعضهم يمنع للإجارة في كل مغصوب بكل حالة وإن يك الراعي يخاف المغتصب إن لم يرد ما له كان غصب بأن يضره بما له فما له يرده إلى من ظلما إلا بإذن من له الشيء وإن كان يحاذر الضرار في بدن كالقتل والمثلة أو ما دون ذا من أي شيء كان من نوع الأذى فقال بعض جائز أن يدفعا له لكى يسلم. مما وقعا لأنما المضطر في مقال ينجين نفس ه بمال سواه والبعض يقول يهلك ودفعها إليه ليس يدرك الأنما المضطر ما له بأن ينجين بمال غيره البدن وذانك القولان موجودان في أثر لصـ حبنا الأعيان

(م 4 - سلاسل الذهب)