سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢

الطوارئ على الأجير والمستأجر وما تكون فيه المنفعة

إن مات من كان أجيرا في عمل معين من بعد ما فيه دخل قيل تمام عمل وقد قبض أجرته كاملة ثم نهض يخير الوارث فى ذاك العمل يتمه بنفسه كما فصل أو أنه يستعملن في سواه والأجر له يحويه وإن يشا يرد باقى الأجرة مقدراً على جميع الخدمة يأخذ قدر ما له قد عملا ويدفعن قدر ما لم يعملا وإن يكن قد مات رب العمل يخين وارثه كالأول ما بين أن يترك للأجيـ إلى تمام العمل المذكور وبين أن يسترجعن منه ما بقى بقسطه الذي قد علما وقال بعض العلما ليس يجد وارث رب عمل بأن يرد من الأجير بالحساب بل على ذاك الأجير أن يتم العملا ويأخذن للأجور عن كمل الأنما الأجير باق والعمل إلا إذا الأجير يرضى الردا للوارثين بحساب يبدى وهكذا إن جن من له العمل أو الأجير فهو كالموت جعل كذاك أيضا كل مانع جلى وقد يقوم في مقامه الولى قال الإمام القطب قد تحصلا في عقد أجرة متى ما فصلا لقا أو جائز على مقال حققا

بأنه يلزم حتما مطـ

الة

أو بالشروع وبنقد الأجرة

أو بالشروع لازم بحـ وقال فيها بعد ما قد حققا أصحها قول اللزوم مطلقا لا سيما يقول في كراء دور وغيرها من الأشاء به بيع الدين بالدين تود

قال وكونها إذا لم تنتقـ

د

لا يوجبن بطلان عقد يوقع بل ضعفه لأنهم قد أجمعوا

على جواز هذه الإجارة بدون نقد مع وقوع العقدة