سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٣

قال ونحن ما رأينا أحدا يمنعها أو أنه قد أفسدا إن لم يكن نقد وفي قول نقل من يعلمن بأجرة إلى أجل جاز ولو لذهب قد عمـ

من ذهب ذلك أو من فضـ

وذلك الرباء ليس يدخـ

ـلا أو فضة أيضا بوزن حصلا لأن هذا عمل بأجرة

فيه بحيث إنه بعمل

وهذه الأقوال كلها على إطلاقها القطب لنا قد نقلا قال وليس مثلما قد نطقه وقاله بعض من المشارقه ما نصـ ه قال ومهما استأجره يوما كشهر أو كعام قدره في عمل معين فيلزم ذاك عليهم دون خلف تعلم لو أنه لم يدخلن في العمل وقال بعد ذلك القطب الأجل إلا إذا بقوله ذاك قصـ بلا خلاف نعلمنه من أحد بأنه لم يطلع فيه على خلف فإن ذاك مما احتملا ومن يك استؤجر يرعى إبلا أو غنما أو كحمير مثلا أو خدمة محدودة بأجرة محدودة تكون في ذي السنة أو فى التي كانت تليها فتغـ أجرته له بعيد ما عقد

فعاقه في مدة من

د

السنة

أثخنه الأجرة سقم

عن تلكم الأجـ

أو عاقة هناك مانع منع من نحو جبار وخوف قد وقع فليرجعن مناب ما لم يعملا وليمسكن لنفسه ما قابلا هذا هو الحق وما ذا أحسنه

ـنه

ما كان عاملا به من السـ وهو سواء يمرضن أولا وبعد في باقي المدا قد عملا أو في خلال ذاك بعد العمل ويعملن بعد أم لم يعمل أو في الأخير بعد ما إن عملا له خلال عمل وأولا تعدد الترك خلال ما عمل أم أن ذاك الترك مرة حصل يحاسبن في كل ترك وقعا لمرض أو مانع قد منا وما ينوبه من الأجـ

ـور

يرده بالقسـ

ط والتقدير