سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٤

-

لمدة معلومة قد حددت

وقيل لا رد لهذي الصفة بل إنه يأخذ كل الأجرة لان من كان له مستأجرا كأنه قوته قد اشتري في كلما اجازة قد عقدت نفسها لعمل لا ينحصر وصحح الاول بعض من عبر فالحر لا يباع نفسه ولا يغشاه معنى البيع كيف حصلا والأجر معقود على نفس العمل ولم يكن في بعض مدة عمل فذلك البعض الذي لم يعملا فيه فلا أجر له قد حصلا فلا يدرك إن هناك سقم نزلا أو نحوه من كل مانع منع إلا بقدر العمل الذي وقع وهكذا إن مات صاحب العمل أو هلك الأجير بعد ما عمل أجره لخمسة الأيام أو لعشره

وإن يكن لم ينقدنه

وإن يكن لحصد زرع

بأجرة معلومة فقصـ

دا

فيمنعن بمثل يل منه

3

لذلك الزرع لكيم لكيما يحصدا أو مثل خوف يمنعنه عنه

فهل له في تلكم الأيام عناؤه بعطاء بالتمام أو لا عنى فيما به لم يعمل حح الأخير بعض الأول

وص

لقا

لأنما الحر كما قد سبقا لا يقع البيع عليه مطـ والأجر للأعمال كان منعقد وهو بهذه الليالي مفتقـ أحدكم مال أخيه عنا

ولحديث بم يأخـ

وإن يك المنع بتلك المـ

دنا

ــدة

ا فما له من أجرة

وإن تك المدة قد حدت ولم تعينن في زمان قد علم فيمنعن في بعضها ويعمل كمثله في وقت ثان يحصل فيأخذ الأجرة في ذا الأمر جميعها حسب اتفاق يجرى وإن من أكرى لدار أو جمل أو كان عبداً أو سفينة مثل بأجرة معلومة لأجل سموه عند عقدهم من أول فمات قبل أن يتم الأجل فما لوارثيه حتماً يدخلوا