الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٥فيه ولا تصرف فيه ولا منع إلى أن يبلغن الأجلا ولا يصح قسمة من قبل أن يتم ما من أجل لهم زكن وقد مضى بأن قسمه يحل وبيعه لكن استثناء الأجل
مع
لكن لذاك المكترى أن يمنعا مكريها أن يدخلن الموضعا
ذا ما كان بالبناء صار قسم ــل يشرى لها أو أى عقد يفعل
ويبنين فيه لقسمة إذا
ويمنعن من أراد يدخـ
فإن يقم بمنعهم ولم
وهو مع
فإن يك اقتسامها لهم يصح
د يبرم
اتا
من خارج بالحد باللسان إن عرفوها قبل هذا الآن أو مشتريها كان قبلا يعلم أو من أراد أى عقـ فجائز أن يوقعوا العقد على ذا الحال في قول لبعض من خلا وإن يكن من اكترى قد ماتا خوارثوه لهم إذ فـ ما كان من قبل له من العمل بالشيء واستخدامه سكن حصل من دون ما إن يدركن رده لربه ثم الحساب عنده لأن من أورثه حيث اكترى لذلك الشيء كمن له اشترى الوارث يبقى فيـ بعق عقدة سابقة عليه وإن يمت مكر ومن كان اكترى فإن حكمهم كما قد ذكرا ومن يقول العقد في الإجارة لم يك لازما لهم بحالة خوارث المكرى معا والمكترى إذا أرادوا نقض هذى الأجر لهم يردوا بالحساب مثل من لم يك قد مات على قول زكن وحسب ذا فالوارثون لهم عناء ما من بعد موت خدموا لو عملوا بدون علم منهم وقيل كالأول ما لم يعلموا وذاك ثابت إذا ما نقـ دا هذا الكراء عند عقد عقدا أو لا فمن شا بعد موت أن يرد كان له كقبل موت إن يرد وإن يكن رد فمن ذاك الكرا يلزم قدر عمل تقررا وحسب هذا فالذي قد اكترى سفينة أو جملا أو حمرا