سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٦

الحمل معلوم الموضع علم بأجرة مقدارها لم ينبهم فسار بعضاً من طريق فهلك رب السفينة التي لها ملك فصاحب المتاع واسع له للموضع المعهود أن يحمله ثم عليه يوصلن ما حملا عليه للوارث حيث وصلا إن لم يكن ذاك الكراء قد وقع بأن ما اكترى له له يدع في موضع متفق عليـ من جمل أو محمل لديه أو يتركنه لدى شخص علم في الموضع الذى له الأجر رسم وإن على ذاك اكتراه أولا فما اكترى عليه قبلا فعلا لا يجدن وارث إن يمنعا من حمله من بعد موت وقعا قد نقد الأجرة أم لم ينقدا إن يكن الوارث معه وجدا ولا بأن يلحقه ويمنعه أو برسول أو كتاب أودعه كذاك إن رب المتاع هلكا فيلزم الحامل حمل ذلكا ويوصلنه لمكان حدا قد نقد الأجرة أم لم ينقدا لأن ما للنفع كان من محـ هناك موجود وذا هو

العمل

وإن يكن محل ذي المنفعة يهلك لو بمرض أو غيبة كالعبد أو بهيمة من بعدما أجره مالكه وتمما بأجرة معلومة منقودة جميعها في السنة المحدودة فوقع الهروب أو كان المرض في مدة منها لما قلنا عرض فالمكترى لا يجدن رد ما يقابل الهروب مما رسما ويحسبن عليه ذلك العطب أعنى سقاماً زار ذاك أو هرب لأنه كمن لذلك اشـ تري فإن يكن يهلك من بعد الشرا فإنما يهلك من شاريه وذلك البائع ما عليه لكن لرب العمل الذي اكترى ما يستفيد العبد حين أدبرا من خدمة وهكذا نحو الجمل بعد هروب منهما حال الأجل ليس لمالكيهما وليذل مستعمل لذاك وقت الأجل