سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٧

00

فيحسبن

ما ينوب

العملا

كراءه للمكترى رب العمل ليس لرب العبد أو رب الجمل وبعضهم ألزم رد ما ذكر يقدر ذا من أجل لهم قدر من أجرة كانا لها قد فصلا ويرجعن منه لرب العمل ما قابل الذى به لم يعمل وذاك في وقت الهروب والسقم وإن هذا القول حينما رسم يبنى على مقال أن المعقد لا يلزم بالقول الذي قد فصلا لو أنهم قد شرعوا في الخدمة أو أنهم قد نقـ دوا للأجرة وإن يكن لم ينقد الأجر مثل فإنه يعطى على قدر العمل ثم عنا ما عملت في الغيبة لمالك لها وما أفادت وإن يكن عطله عن العمل شيء ولو حبس لظالم ختل قبل الدخول فلربه حصل كراء ما بعد الرجوع قد عمل قدر حسابه ومهما عطلا في مدة جميعها ما دخلا فإنه ليس لربه على من اكترى أجر لذاك جعلا

ويرجعن

الفاضلا

وإن يكن لذلك الشيء منع مالكه بمثل إمساك وقع أو مثل قتل أو بإعتاق حصل منه لذاك العبد في وقت الأجل فيلزمنه بالحساب أن يرد إن قبض الكراء حينما عقد أو بعضه فيقبضن مقابلا أعماله وإن يكن كراؤه ما حصلا فصاحب الشيء الذي قد عملا به له مقدار ذلك العمل وما بقى يرده ولا يخل وإن يكن لعبده قد منعا ونحوه من بعد عقد وقعا فإن يكن من اكترى يصادف من يأخذن حقه وينصف فإن رب العبد أو رب الجمل يجبر أن يدفعه لذى العمل إلا إذا ما المكترى كان رضي و باختياره له لم يقبض قلت وهذا القول مبنى على أن الكراء لازم إن فعلا وإن يخل بين ه وبين ما قد اكترى كالعبد كيما يخدما