سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٨

وكان قد أمكنه أن يقبضا له وأن يمضى به حيث مضى وكان لم يفعل وربه مضى به متى ذاك له لم يقبض لأنه لا يتركنه ــــــــــــــــائعا أو أنه قال له مطـ اوعا من بعد ما كان له قد قبضا أو بعد ما أمكنه أن يقبضا إن خله لديك حتى أرجعا وكان باختياره ما صنعا فيحسبن على الذي قد اكترى ما قد مضى من مدة وغبرا ولو مضت جميعها للزما أن يدفعن له الكرا متمما لكن على خلافهم متى لزم عقد الإجارة الذي قد انبرم وقيل في مجرد التخلية ليس يقبض عند هذي الصفة وإن يكن أكرى كدار بكرا يعلم منقود لديهم حضرا لسنة قد عينت ثم عدا ظلما على ساكنها من اعتدى فأخذت من بعد ما كان سكن فيها من المدة بعضا من زمن حتى انقضى الوقت فلا رد على صاحبها لأجل منع حصلا سية على من اكترى حلت وظلم وبلا

مصـ

لأنما تلك وكان مقصودا بها فهو كمن قد اشتري داراً فخرت للذقن

بدون ما غش ودون ما غـ

فما على البائع درك يستقر وان يكن لم ينقدن أو لم يكن يسكن فيها بعد مدة تكن فإنه إن كان لما ينقـ دن فما له إلا كراء ما سن وإن يكن لم يسكنن شيئا فلا شيء هنا من الأجور حصلا ومن يقل يلزم عقد الأجرة بلا دخول بعد تلك العقدة فإنه يقول لا رد لما لم يسكنن فيها كما قد علما ومن يقول بالدخول يلزم لو لم يكن هناك ند لهم يقول لا رد لما لم يسكن إن يسكنن بعضاً بها من زمن ومن يقل بأنه لا يلـ لو عقدوا أجرتهم وتمموا وكان داخلا وكان نقدا قال له الترك متى المنع بدا

رم