الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٩1
هدا
لكنه يلزمه أن يشـ بتركها من حين منع وجدا فما لربها سوى كراء ما قبيل الإشهاد عليه لزما ويلزم الرد لمقدار العمل إن يكن الغصب على الجميع حل كغاصب للناس بالعموم ولم يكن لواحد معلوم وهكذا إن كان من قد اكترى أودعه الحبس ظلوم قهرا حتى انقضى وقت الكرا فما على ذى الدار من رد لما قد حصلا وبالأخص إن يكن قد سجنا بالحق والعدل لأمر قد جنى وإن تكن تهدمت من قبل أن يتم ذاك الأجل الذي زكن وكانت الأجرة قبلا نقدت عند تمام عقدة قد عقدت فربها يجبر أن يبنيهـ ويصلحن الانهدام فيها
ويد
L
ـقطن له من الكراء ما قابل العطلة في البناء
أو أنه يزيد لا لمدة تقابلن ما فاته في العطلة
أو أنه من الكراء يدف إن كان من إصلاحها يمتنع وذاك مبنى على مقال كما عرفته من الأقوال لأنما المحل للمنفعة قد زال بانهدام هذى الحجرة وما على من اكتراه من ضرر
وإن يك البعض فقط منعقـ
البنا
فإنه لا يجبرن على البنـ
ولا على رد لما بقى هنا
وإن أتم للبنا من بعـ تمام عام يلزمن بالرد كنا أو يتوافقا على أن يسـ برد ما فات من السكنى هنا بقية المدة من بعد البنا وقال بعضهم له أن يسكنا لا رد ما بقى إذا لم يبرما توافقا عليه ما بينهما وإن يكن لم يدخلن في البنا وفى صلاح كان قد تعينا انقضاء تلك السـ نة أو غيرها من مدة معلومة إلا مع والمهدم من قبل التمام قد عنى ليس له شيء سوى الرد هنا إلا إذا كانا على السكني معا توافقا حين البناء رجعا