الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٠1
وإن هما ما عينا لسنة بل أطلقاها عند عقد الأجرة أو أطلقا شهراً من الشهور فوقع الهدم على المذكور ثم بنى فالسن قد تعينا من بعد إصلاح لذلك البنا ويدركن عليه أن يعجلا
الإمكان إن تمهلا
ــدة
وإن من أكرى لشخص مسكنا بأجرة معلومة لهم منقودة لمدة معلومة فسكن الساكن بعض المـ وبعد ذا سافر عنها مرتحل حتى تقضى كل ذلك الأجل فكله عليه محسوب هنا ما كان ساكنا وما لم يسكنا وقيل من أكرى حمارا أو جمل لنحو حمل أو لشيء من عمل كذا كذا يوما بدينار جعل أو زائد عن ذلك أو كان أقل فراح بالحمار ثم جلسا في بيته وللحمار حبسا سلام بالحبس فالكرا عليه يلزم در ذلك بالعدول ممن يبصر
لم يعملن وربه لا في مدة لحبسه بـ
لأن هذا للحمار قد منع عن ربه بحبسه الذي صنع وذا هو الراجح حيث عطلا صاحبه عن انتفاع حصلا وكان آخذا له على الكرا والحبس منه وحده قد ظهرا نو الإجارات على المختار لا تلزم إلا بشروع حصلا وقال بعضهم لربه الكرا جميعه ذاك الذي قد قدرا كان عليه عاملا أو حبا له بدون عمل إذ جلسا لأن أمر الحبس منه قد حصل وليس من رب الحمار والجمل الذي أرى في المسألة لأن من قد كان أكرى جمله شروعه في العمل الذي فصل تسليمه حماره أو الجمل
وذا
هو
وحين ذاك المكترى قد عطلا ولم يقم من حينه ليعملا ــة يسقط ما كان له من أجرة
فأى ذنب لأخى البهيمـ وقيل ما لصاحب الجمال كراء مثل عند هذا الحال