الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦١-
1
لومة
لأنما الكراء كان للعمل لم يكن فمن هنا الكرا بطل ولا أرى هذا مقالا مرضى ولم أكن بمثل هذا أقضى لو كان ذا لاحتال من يريد خرا على صاحبه يعود فيأخذن من عن ده بهيمة لعمل بأجرة مع يحبسها في بيت ه ويرتبط وبعد ذا يقول ما عملت قط وأن للناس على بعضهم عوائلا وأمرها لا يبهم وإن يكن رب الحمار قد درى بما بدا عن حبسه حال الكرا فما له من الكرا شيء يحد وراضيا بعدم الكرا بعد لأنه بحال حبه دري وظل ساكنا هنا ما أنكرا ومن يك استأجر عبداً أو جمل أو نحو هذين المقصود عمل فكان موت فيهما أو هرب أو مرض رد الكراء جميعه إن لم يكن قد عملا ورد ما قابل ما لم يعملا من ذاك مهما كان شيئا عملا بقدره الرد يكون حصلا إلا الذي يذكر في صـ فات كراء أحمال موصلات كمن قد استأجر شخصا يحمل شيئا لموضع بأجر يبذل والكل معلوم وأجرة نقـ فذلك الكراء بعد ما عقـ الذي يلزم أن يوصلا لو مات ما كان عليه حملا لأنه لم يعقد الكرا على بهيمة مخصوصة إذ فصلا بل إن عقده غدا في ذمة ذاك الأجير عند قطع الأجرة فبالذى يشاؤه فليوصلا حتى ولو بظهره قد حملا ولا يكون ذا الكراء الموصل إلا إذا نقد هناك جعلوا لو أنه لم ينق دن أولا فلا يكون ذا الكراء موصلا لو وصفوه أنه موصل فإنه على خلاف ينقل متى لزوم عقد هذى الأجرة وقد علمت القول غير مرة على خلاف لهم قد يرفع
هو
وتلكم الأحكام قد تفـ
د
تفرع
ــد