الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٢وإن يكن شيء له في ذمة هذا الأجير كائن من جهة ويعقد الكرا لديه ذاك به فهو من المنقود ليس يشتبه في كلما مسألة فيها ذكر نقدهم لو كثرة لا تنحصر وفى الكراء الموصل الذي ذكر يثبت ما قد عقدوا من الأجر لو أنه لم يشرعن في العمل فالحمل في الذمة مضمون جعل فهو كمثل رأس مال السلم أو رأس مال النقد في قولهم وكان في الضمان ذاك العمل منزلة المسلم فيه يجعل مخالف قاعدة الإجارة من عدم اللزوم في ذى الحالة إلا مع الشروع وا النقد معا على الذي قالوا به ورفعا وينقض الكرا بعيب متضح كحالة البيع إذا ما العيب صح بأنه قد كان من قبل الكرا إلا إذا يرضى به من اکتري فيثبتن على الإجارات بلا نقص لما للعيب كان قابلا الجملة الكرا كما قد أوقعوا فمن عيوب مسكن قد ائتجر إن كان في المسكن سوس قد ظهر أو يظهرن السوس في الطعام أو يسكننه صاحب الجذام أو أنه كان قريباً في مدى قد قدروه لم يكن تباعدا كذاك نحو جمل إن ركبا له أخو الجذام عيب حسبا وهكذا الثوب إذا ما لبسا له أخو الجذام قبلا واكتسى وهكذا الطعام حين يعجنه أو أنه يصنعه أو يطحنـ ومثله الأبرص أين حلا قلت كذاك من يعاني السلا ومنزل الكراء عيب إن حصل ريب بأن ذاك غصب من رجل وإن يكن قد استحق منزل من الذي استأجره أو جمل قبل تمام أجل الكراء قد كان الكرا جميعه له ند كان على المكرى بأن يردا باقى الكراء بحساب عدا وما عليه رد ما كان خلا في الحكم أما بينه وذى العلى
فإن يشا فيثبتن ويدفع