الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٣T
فإن
ومع
يلزمه بأن يرد للمكترى ذاك إذ العقد فسد
فساد العقد والبطلان فإنه يرجع
ان
لمن له الشيء الذي قد اكترى قد كان مملوكا وبعد ظهرا كمثل من يغصب من إنسان شيئاً وقد يبيعـ ه لثاني فثمن الشيء المبيع يرجع للمشترى والغصب منه ينزع والمستحق ليس يدركن على من اكترى الدار وفيها نزلا كراء ما يسكن في الدار ولا كراء ما من كحمار عملا وذاك في الأحكام ما بين الملا ويدركنه بينه وذى العلى فإن يكن لم ينقدن فليد فعا كراء ما كان به منتفعا إلى الذي أكراه في الأحكام لا للذي استحق بالإلزام للمستحق في مقال يرفع
واستظهر القطب إذا لم ينقدا فليدفعن كراء مثل حددا للمستحق إن يكن ذا المكرى مغتصبا ومكريا بالقهـ
ضمان الأجير والمكترى
إذا تعدى شرطه الأجب فباتفاق ضامنا
مادام
ير
عقده انعقـ
د
وقال بعض قومنا إن يدا من اكترى من بعد ما قد عقدا على كمثل العبد أو كالثوب يد أمانة كذاك بعده على القول الأصح وذاك لاستصحاب ما كان اتضح وبالذي جاء هنا قال أبو حنيفة روته عنه الكتب والبعض منهم قال فيه يضمن وهو لمالك مقال يعلن وقيل من بهيمة قد اكترى أو لعروض قد غدا مؤتجرا لا يضمنن إلا إذا تعـ لأنه مثل الأمين عدا خلاف صانع إذ الصانع قد يضمن ما يغيب عنه وافتقد
دى