الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٤—
62
1
إن كان هذا نفسه قد نصبا للناس لو بدون أجر حسا قال أبو حنيفة لا يضمن من يعملن بدون أجر يعلن ولا ضمان إن تكن قد قامت بينة التلاف في ذي الحالة واختلفوا هل أجره له حصل أن يتلفن بعد التمام للعمل ويضمنن كل ما تأتى يده تحرق كسر غداه يفسده وهكذا قطع إذا ما عملا وغير ضامن إذا لم يعملا كالثوب في قدر أخى الصبغ احترق والخبز في أفرانه نال الحرق يوف بلا تعد كان في الموصوف
الس وهكذا موم من ذلك الطبيب كالختـ
فإنه يكون فوق العـ
ـــان وهكذا البيطار إذ يعاني
اقله
وقالع الضرس مع الحجام ما عليهم فيه ــــــــــان لزما إن لم يكونوا قد تعدوا في العمل وإن يكن بخطأ ذاك حصل فإنها لمثل هذا حامله ولو بتضييع لذاك أبدى تأجرا حتى ثوى أو منه عضو كسرا
ويضمن الأجير إن تعـ
لما عليه قد غدا مسـ
دى
والحيوان وسواه هاهنا على السواء في الضمان إن عنا وهكذا يضمن إن كان اكترى بيتا لكي يسكن شهرا قدرا وقد أقام فيه بعد ما بدا شهرين أو ثلاثة أو أزيدا فيحدثن من ذاك كسر خشه أو بعض ضر بعد ذاك بأن به أو اكترى بهيمة لتحملا معينا لموضع ما جهلا وزائدا كان عليها قد حمل أو اكترى للحمل مطلقا مثل لمدة معلومة إلى محل معين وعنه جاز ورحل أو أنه زاد على ذى المدة فإن يكن جاوز في ذى الصفة فبعضهم ألزمه كراء ما توافقا عليه
ويضمننها كلها إذ تعطب
مع
عق
دهما
ا وإن أتاها العطب جميعهـ
في بعضها فإنه يضمن ما كان بها من عطب لو عظما