الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٥-
1
وقبل أن يجاوز
مكانه
فإنها في يده أمانه
وبعد أن جاوز المكان أو جاوز المحدود من زمان فإنها تكون فى ذمت
يضمن ما أصابها في وقته
ويضمننها في الذي زاد بلا أجر على الزائد قد تحصلا وذاك بالإطلاق نالها العطب أم أنها لم تعطين بذا السبب قال الربيع الحبر وابن سلمة وقادة من صحبنا الحضارمه يلزمه كراء ما توافقا عليه في العقد الذي قد سبقا ثم كرا الزائد يلـ زمونه وهو العنا الذى يقدرونه للعمل الزائد حين تسلم يقدرنه العدول لهم دون ما كراء لزائد عند هلاك جائي
ويضمننه
قال أبو عبيدة ما اتفقا من الكرا يلزم هذا مطلقا وقيمة التلاف إن كان التلف ثم كرا الزائد مثلما عرف
يقدرن له العدول مطلقا
قال له محمد بن
سـ
والقطب قال قد عنى والـ من حيثما أن كراء ما هـ
لمه
ا عطب أو غيره تحقق مع
من أين قال حيثما لن تعلمه أعلم بالذى هنا عناه توافقوا عليه صار يلزم
بعمل كما عليه اتفقا وأجر ما زاد على ما سبقا يلزمه حيث بأموال الورى قد صار عاملا بلا إذن جرى ولا يحل مال مس. لم بلا رضا ولو كان قليلا حصلا والسفن فيه كالحمار والجمل وهكذا سائر آلات العمل وكل ما يكرى ففى ذاك حصل هذي الثلاثة التي عن الأول قالوا فحتى الدار إن أكراها لمدة فزاد في مداها دمت بما يكون زادا فحكمها كغيرها قد عادا وإن تهـ دمت بغيره فما عليه فيها من ضمان از ما كذا الأصول المكتراة معهـ أما سوى الأصول مما يعلم
فانه