سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٦

فإنه يضمنه ولو فسـ

بدون ما زيادة منه تحـ

لأنه أمسكه كمثلما ليس يحل من هناك لزما وإن تكن قد عطبت بحيث لا تصلح بعد ذلكم أن تعملا خربها مخير إذ يرد يأخذها ونقصها كما وجد وإن يشا بأخذها من كانا أعطبها ويدفع الأثمانا قيمتها صحيحة تقـ فإن ذا معطبه

ومكتر بهيم

ا يلزم

ة لحمل معين فزاد فوق الأـ

فعطبت بسبب الذي اجتمع فالخلف في الضمان هاهنا وقع فقال بعض قيمة العطاب يضمنه لكن على حاب ما زاد من حمـ ل كان يكترين إيحمان فوقها عشرين من ثم ثلاثين عليها حملا فنالها التلاف مما حصلا فإنه يضمن من هذى الثلث أي ثلث القيمة للذي حدث وهكذا إن كان أيضا مكترى العشرة لا فوق هذا القدر فيحملان فوقها عشرينا فألزمنه نصفها تضمينا كذاك مهما عطبت بدون ما موت فإنه عليه لزما ضمان ما صار بها من العطب بحسب ما زاد من الحمل وجب وإن يكن قد خيف موتها وقد كان لمالك لها نفع وجد من مثل لحمها ومن أجزاها فذبحت لأجل ما دهاها فإن ذاك ينقصن مما لزم من الذي زاد على ما قد رسم ويلزمنه کـراء قد فصل جميعه إن بلغت الى المحل وبعضهم جملتها قد ضمنا إن هلكت بلا كراء وعنا لأجل ما من حملها قد زادا كذاك بعض العلما أفادا أما كراء ما عليه اتفقا فذاك لازم على ما سبقا وبعضهم جملتها قد ضمنا الكراءين كما تعينا مع وإنني أقول إن كان العطب من جهة الزائد جاء وانتسب