سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٧

كمثل أن يكون ذلك الجمل لا يستطيع يحملن إن حمل

ما

أكثر من عشرين منا فوقع كرائهم على كذا حين اقتطـ ثم الأجير قد تعدى فحمل عليه عشرين وعشرة مثل فجاءه التلاف من قبيل ما زاد متى أعجزه وأفحما فإنني أرى على من قد حمل أن يغر من جميع قيمة الجمل لأنه زاد على المقاطعه وكلف البعير حتى صرعه وصحح البعض المقال الأولا لأنما عطا بها قد حصلا من حمل ما قد عينوا وحمل ما لم يعين عندهم من قبل وثالث الأقوال قطب العلما قال هو الأصح عندى منهما أما الضمان لمحل للعمل وهو الذي استأجره من قد عمل فقيل إن من على الرأس حمل وعاتق أو بيديه قد عمل كمثل تجار وكالحداد فضامنان بهـ لاك بادي بالحمل والأعمال منهما معا لو لم يكونا أحدثا أو ضيعا فكل ساقط من الذى حمل وما به يعثر يوما ويزل أو يقعن به فيهلكنا جميعه كالبعض يضمننـ كذاك رب ما يكون كالجمل يضمن أيضا كضمان من حمل وسائر المراكب البريه كذاك حكمها على السويه وفي الحديث آخذ الأجر على شيء ضمانه عليه حصلا وقيل يلزم الضمان العاملا بيده لا يلزمن الحـ ولو على بهيمـ ة إلا إذا تعديا أحدث فيما أخذا أو أنه ضيع في الحفظ له أو في توثق وقد أهمله ووجه هذا القول أن من عمل باليد منه فالفساد قد حصل أولى بأن نلزمه الضمانا مل من يده فكانا خلاف حامل فما عليـ

نعم

4_

إلا إذا ضيع يوم

L.

املا

4

وقيل لا يضمن من قد عملا بيده ولا الذى قد حملا