سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٨

77 - 1

إلا إذا أحدث عن تعم ووجهه التنزيل للإجارة

الأنما صاحبه ألقـ

ولا ضمان يلزمن من اسـ

مس

أو أنه ضيع

ده

، منزلة الأم

بي

انة

اه في يده قد كان عن رضاه

تلم شيئا بأجرة على حفظ علم وذاك مثل راقب ومن رعى وشائف إلا إذا ما ضيعا وجاء عن بعض السراة العلما كل أجير العين لن يغرما ويضمن الراعي إذا ما ناما في رعيه وترك الأغناما إلا إذا ما نام واقفا على عصاه حافظ ا لها مستقبلا وإن ينم تديراً للغنم لو واقفا فالضمان ألزم فإن ينم مضطجعا أو قاعدا يضمن والراقب مثله غدا كذاك إن نام بعمد مثلا لو واقفا على العصى مستقبلا وقال بعض يضمن الراعى لما قد ضاع من مرعيه واخترما بغير أمر غالب مثل مطر أو كعدو أو كسرحان ظهر بغير تفريط وضامن لما أفسده مرعيه إذ غشما زرع غيره وليس يضمن أن يغلبن عليه نوم بين

في

مع

تقبلا

اتكائه على عاه و واقفا تراه وإن عليه النوم قاعداً غلب متكئا مس تقبلا مع النصب فالخلف في ضمانه قد نقلا ضمنه البعض وبعض قال لا وقيل في الأجير بالخصوص لن يضمن من مرعيه ما يتلفن وهو الذي يواجرن لمدة قد عينت لديهم وحدت

وقد أتى عن الربيع في الأثر بأنه لا يضمنن من ائتجـ بدار شخص يخدمن ويعملا اخدمة مخصوصة وعملا على خصوص أو فهو أجير بالخصوص جعلا وقال بعض العلماء النبلا يضمن من في دار شخص عملا

عموم

حصلا

من

كذاك من فى غيرها كلاهم

عليهما أمر الضمان لزما