سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٩

-

دما

إن لم يكن هلاك ذاك انحتما بغالب كمثلما وجاء في الديوان كل من أخذ أجرا على شيء لديه قد نبذ

عن

محيص

فإنه يضمن ما نالهـ

ـم

فذاك في ضمانه إن عطبا غير الذى يرعى إذا ما غلبا وإن يكن ضيع فالضمان ما قط لو تبرما وإن يكن تعدد الذي رعى فذلك الضمان أيضا وقعا على الرءوس بينهم وإن هرع إليهم كسارق أو كسيبع من جانب الواحد وقد خرج من جانب الثاني سريعا منزعج فيلزم الضمان كله على من كان من جانبه قد دخلا فينة قد أكريت لناس فغرقت وانقلبت للراس فإن ربها الذى أكراها يزمه ضمان ما أتاها إن كان قد دلس من حيث الخلل أو أنه سياسة البحر جهل أو أنه خدامها قد جعلا بأمرها أو أمر بحر جهلا والمكترى بذاك ليس يعـ وإن يكن خدام هذا المركب تعمدوا وقوع هذا العطب فإنهم بذاك ضامنونا له وما فيه غدا مخزونا وإن يكن ما ثم تدليس ولا جهل فإن الماعدو حصلا وما على صاحبها شيء لزم إذ ذاك أمر غالب فلا يلم وكان بعض العلما قد ضمنا صاحبها جميع لو أنه لم يك تضييع جرى منه ولا جهل هناك صدرا وقيل إن من تحتها ذي تنخرق أو جانب فضامن لما غرق وإن يكن من فوقها بنحو ما أو نحو ريح لا ضمان لزما وإن تصب من فوقها بخلل صاريها أو حبلها المنبتل فضامن لأنه قد قصـ في شأنها وحالة البحر درى وللذين ركبوا فيها متى تكسرت وعاين وا الضر أتى أن يأخذوا من لوحها أو الحطب ما يمنعون نفسهم من العطب

1.

ما لها عنا