الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٠وما لهم لو لم تكن تنقلع فليقلعوا أن في النجاة طمعوا وليقصدوا أخف الأمرين ضرر وما عليهم في الذي كان ذكر
وإن يكن فيها زورق قد حمل لربها أو كان خلفها جعل فهو لمن كان إليه ـه وما له منطلقا
حقا
دال
بنفس
كمثلما الألواح والأعواد السابق لها ولا يداد وما له أن يأخذن ما يترك عليه مالا وسواه يهلك فالآدمى دون ما جـ المال أولى بذاك من جميع وربها ليس له منعهم من ذا فإن بالقهـ ر يمنعهم فإنه يلزمه بذاك ما يفسد فلا كان ذا أو عظما لأنه يلزمه أن يفعلا وتلف كذاك ما ينجى أموالهم من غرق في اللج وإن يخافوا غرقا يخففوا أثقاله ا ببعض مال يقذفوا
هناك ما ينجيهـ
من الهلا
يشرونه من ربه کما يري من بعد أن يتفق وا على الشرا كذا على الضمان أيضا لثمن ما يشترونه وكيف يجعن على الرءوس أو على الأموال أو على المرءوس قدر له رأوا وما بقى فهو على الأموال أو يفعلون عكس هذا الحال وربها ليس عليه معهـ ضمان أثمان لما اشتروا هم لو شرطوا عليه إلا إن قبل ما اشترطوا عليه في ذاك المحل لأنه حين بهم قد خرجا يدرون ثقلها وهذا منه جا وإن أبى أصحاب ذى الأموال من رميها في حالة الأهوال
فإنها تؤخذ من أيديهـ
وبعد ترمى والضمان لهـ
بالقهـ
لا يسمع قول منهم بقيمة توزعن بينهم
وما عليهم من ضمان قد حصل فيما له احتاج السفين من عمل ولا الذى صاحبها ألقاه من ماله هناك عن رضاه لقصد أن ينجي السـ فينه من غرق إذ خفف المئونه