الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧١69 -
قال الإمام القطب من لم يحضر من أهل أموال بهذا المحضر
يلزمه أن يعطين لديهـ
لأنه مصلحة له كمـ
لو عنه لم يحضر وكيل معهم من مال مجنون وطفل سلما
ورا
وإن يكن صاحبها أيضا رمى أموالهم بلا اتفاق أبرما لفجأة الأمر فلا ضمانا عليه بل عليهم قد كانا إذ كان لم يحتمل التأخيرا وإن هم إذ فعلوا المذكـ ما عينوا أثمان ما اشتروا على مال أو الرءوس ذا أن يجعلا أو أنه عليهما في الحال غذاك بينهم على الأموال وإن رماه البحر فيقتسموا إن وجدوه حسبما قد غرموا وإن من ألقى لما له بلا مشورة منهـ ورة منهم ورأى أولا فذاك ذو تبرع وقيلا يعطونه ما نابهم تفصيلا لأنما ذاك صلاح لهـ فكيف وحده لذاك يغرم
وإن يكن لغيره ألقـ
فوحده يغ
رم ما أتاه
لو أنه كان لديه ما ذكر بكأمانة لزيد أو عمـ وإن يكن حين لما له قذف أو مال غيره متى رأى التلف شاورهم فيه وقد أشاروا عليه بالإلق اء حين حاروا لديه ضامنون مثلما جرت به عادتهم وعلما وقد أتى التحكيم للعـ ادات لاسيما في هذه الحالات
فهم
وأنه إن لم يكن فيها فقط إلا رئيسها الذى بها ارتبط
فقام بحره عليه فقذف شيئا من المتاع إذ رأى التلف فهو على قيمة ما فيها جعل من تلكم الأموال دون ما جدل وما على سفينة ولا على معونها من ذاك شيء جعلا وما لهم أن يقذفوا إنسانا لو مشركا معاهدا قد كانا وإن يك المشرك حربيا فلا بأس بأن تقـ ذفه وترسلا والحيوان جائز أن تقذفه من بعد أن تذبحه وتتلفه