سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٢

141

من

قطا

ومن يحل دمه فيذف ولو موحدا كاغ يعرف ومكتر بهيمـ ـــة لحمل ما كان معلوما إلى محل ثم عن الطريق هم ضلوا إلى إن رجعوا لحيث كانوا أولا أو رجعوا إلى الذى كان ورا ذلكم فليحسبوا هذا الكرا على الذي ضلت به إن راكبا أو سائقا أو قائدا قد جانبا يقدر العدول للكراء ليس الذى العقد عليه جائى وإن بواحد تضل فوقع الضلال في عدو أو سبع فأخذ المال أو البهيمة أو واحدا فليغر من القيمة من كان قد ضلت به إذ الخطا للازم الضمان ليس من وهكذا إن في الضلال تعطشن حتى أصابها ضرار في البدن أو هلكت أصاب للمال التلف أو أنه لم يتلفن بما وصف فإنه يضمن كل ما فد أو يتلفن بخطأ منه وجد كذلك الدليل أيضا ضامن إذا نشـ ا منه ضرار باين أما إذا كان العدو قد نزل عليهم عند الضلال إذ حصل فما عليهم من ضمان قد جعل رب المتاع لا ولا رب الجمل وهكذا ليس على الأجير ولا الدليل عند ذى الأمور إلا الذى يأخذ مالا منهم على خفارة بها يلتزم وجاعل الضمان في ذا أنه على الذي ضل بهم يرونه أخذ الكرا لسوق علما

لأنه من فعله لا أو لقيادة أو الذهـ

بها على الإطلاق في ذا الباب

يما

اب

وأنه إن لم يك القـ

ائد ثم

أو سائق أو ذاهب بها لهم

أجير هذين ولا أجـ

يرا

لواحد منهم ولا خفـ

سيرا

فإنما ضمان ما قد وقعا بذلك الضـ ـلال منه إذ سعى

على الذي قد كان منهم آمرا

له بأن يسـ ــير

حيثما

جري

فإن يكن صاحبهـ له أمر فللمتاع ضامن بلا شجر