الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٢141
من
قطا
ومن يحل دمه فيذف ولو موحدا كاغ يعرف ومكتر بهيمـ ـــة لحمل ما كان معلوما إلى محل ثم عن الطريق هم ضلوا إلى إن رجعوا لحيث كانوا أولا أو رجعوا إلى الذى كان ورا ذلكم فليحسبوا هذا الكرا على الذي ضلت به إن راكبا أو سائقا أو قائدا قد جانبا يقدر العدول للكراء ليس الذى العقد عليه جائى وإن بواحد تضل فوقع الضلال في عدو أو سبع فأخذ المال أو البهيمة أو واحدا فليغر من القيمة من كان قد ضلت به إذ الخطا للازم الضمان ليس من وهكذا إن في الضلال تعطشن حتى أصابها ضرار في البدن أو هلكت أصاب للمال التلف أو أنه لم يتلفن بما وصف فإنه يضمن كل ما فد أو يتلفن بخطأ منه وجد كذلك الدليل أيضا ضامن إذا نشـ ا منه ضرار باين أما إذا كان العدو قد نزل عليهم عند الضلال إذ حصل فما عليهم من ضمان قد جعل رب المتاع لا ولا رب الجمل وهكذا ليس على الأجير ولا الدليل عند ذى الأمور إلا الذى يأخذ مالا منهم على خفارة بها يلتزم وجاعل الضمان في ذا أنه على الذي ضل بهم يرونه أخذ الكرا لسوق علما
لأنه من فعله لا أو لقيادة أو الذهـ
بها على الإطلاق في ذا الباب
يما
اب
وأنه إن لم يك القـ
ائد ثم
أو سائق أو ذاهب بها لهم
أجير هذين ولا أجـ
يرا
لواحد منهم ولا خفـ
سيرا
فإنما ضمان ما قد وقعا بذلك الضـ ـلال منه إذ سعى
على الذي قد كان منهم آمرا
له بأن يسـ ــير
حيثما
جري
فإن يكن صاحبهـ له أمر فللمتاع ضامن بلا شجر