الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٣1111
البهيمة
وضاع منه تلكم البهيمـ
وإن يكن رب المتاع من
ليس له على سواه قيمه
أمر يضمنها وما له فقد هدر
وإن هما قد أمرا له معا فالكل منهم بالضمان رجعا يضمن كل منهما للثاني نصف الذي له بلا نقصان وإن يكن لم يأمرنه أحد من ذين فالغرم الذى يحدد يلزم رب هذه البهيمة لو ذو المتاع عندهم في الحضرة إن كان ذو المتاع في اللال ليس له من سبب بحال وإن هم بقائد ضلوا معا أو سائق فضامن إن ضيعا لو أنه غير أجير لهما ولا لواحد يكون منهمـ وهكذا ليس بمأمور هنا كذلك الخبير أيضا ضمنا ما بضلاله أصاب الرفقا ليس بأمر غالب تحققا كمطر برد وحر إن أخذ منهم كراء وبه عقد نفذ وإن يكن لم يأخذن ولا عقد لأجرة فلا ضمان قد عهد قال الإمام القطب في الواضح إن يكون الذى أصيب يضمنن وإن هم خافوا وبعد رجعوا لحيثما قد خرجوا وهرعوا أو بعض ذلك الطريق لزما رب المتاع ما به تقدما قبل رجوعه ولو كان رجع منهم فتى مع البعير إذ فرع ويجبرن رب البعير يحمله لموضع الأمن ولا يعطه وإن يكن ذاك المحل آمنا فما عليه يحملنه من هنا وما عليه لازم بأن لازم بأن يرد حيث الخروج إن أمان قد وجد وإن أبى من الرجوع إلا على كراء فله قد جلا أما الرجوع واجب علي كيلا يضيع المال من يديه والأجر واجب له إن طلبا على الرجوع وبدونه أبى وهو بتقدير العدول لا على تحكم من الأجير حصلاً وإن بهم كان اللصوص وقعوا في نصف دربهم وبعد رجعوا