سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٣

1111

البهيمة

وضاع منه تلكم البهيمـ

وإن يكن رب المتاع من

ليس له على سواه قيمه

أمر يضمنها وما له فقد هدر

وإن هما قد أمرا له معا فالكل منهم بالضمان رجعا يضمن كل منهما للثاني نصف الذي له بلا نقصان وإن يكن لم يأمرنه أحد من ذين فالغرم الذى يحدد يلزم رب هذه البهيمة لو ذو المتاع عندهم في الحضرة إن كان ذو المتاع في اللال ليس له من سبب بحال وإن هم بقائد ضلوا معا أو سائق فضامن إن ضيعا لو أنه غير أجير لهما ولا لواحد يكون منهمـ وهكذا ليس بمأمور هنا كذلك الخبير أيضا ضمنا ما بضلاله أصاب الرفقا ليس بأمر غالب تحققا كمطر برد وحر إن أخذ منهم كراء وبه عقد نفذ وإن يكن لم يأخذن ولا عقد لأجرة فلا ضمان قد عهد قال الإمام القطب في الواضح إن يكون الذى أصيب يضمنن وإن هم خافوا وبعد رجعوا لحيثما قد خرجوا وهرعوا أو بعض ذلك الطريق لزما رب المتاع ما به تقدما قبل رجوعه ولو كان رجع منهم فتى مع البعير إذ فرع ويجبرن رب البعير يحمله لموضع الأمن ولا يعطه وإن يكن ذاك المحل آمنا فما عليه يحملنه من هنا وما عليه لازم بأن لازم بأن يرد حيث الخروج إن أمان قد وجد وإن أبى من الرجوع إلا على كراء فله قد جلا أما الرجوع واجب علي كيلا يضيع المال من يديه والأجر واجب له إن طلبا على الرجوع وبدونه أبى وهو بتقدير العدول لا على تحكم من الأجير حصلاً وإن بهم كان اللصوص وقعوا في نصف دربهم وبعد رجعوا