الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٤ويطلب الذى اكترى ممن حمل أن يرجعن إليه نصف ما بذل فإن يكن غير الرجوع ليس له قط سبيل هاهنا قد حصله فليدفع الحمال نصفا من كرا وإن سبيل لهم تيسرا غير الذى به اللصوص أمرا أن يخرجن بهم إلى حيث اكترى وإن أبى من المسر بهم فليرجعن كل الكرا إليهم وإن أبى من ذلكم من اكترى فما على الجمال شيء ذكرا إلا إذا عليهم حال ورد لا يستطيعون جوازا للبلد فيلزم الجمال في ذا الحال يرد نصفا من كرا الجمال وإن يكن رعى أجير لغنم فجاءه من يطلبنه بدم فيلزم الطالب إيصال الغنم للربها إن للأجـ ير يخترم وإن يضعها ضامن لما فسد أن تهلكن أو تفسدن مال أحد إن كان رب تلكم الأغام لم يعلم بما جنى الأجير واجترم وإن يكن بأمره قد علما ده استرعاه تلك الغنما وبعده فما على قاتله أن يوصلا ما كان فى يديه ذاك جعلا وإن جنى من بعد ما رعى الغنم يعلم ربها به أو ما علم فما له يقت له إلا على أن يحفظ الأغنام ثم يوصلا
ما يجوز للأجير في الأجرة
يجوز للأجير منع ما غدا في يده لأجل قد حددا أو يقبضن أجره موفرا من الذى كان له مؤجرا فجائز لمن رعى أن يمنعا للمعز عن أصحابها أن تهرعا أو يصلوه بالذى له جعل من أجرة مع رأس شهر إن كمل وما له أن يمنعن ما عنـ لغير ما أجر له قد حده
ده