الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٥- 73 -
يضمنه ليس بمعمـ ول ولا أجر له على الذي قد عملا وفى مقال بعضهم قد رفعه بأنه جاز له أن يمنعه برا له على صاحبه وأنكرا
في مثل دين مستقر وفى تباعة لها قد أنكـ
فيحسبن من دينه معمـ
يحبسنه فعطب أو أنه لم يحب
وإن يكن قد ضاع ما قد ذكرا
ولا ومن تباعة له قد قيلا فحابس ما عنده أو يقبضا ما كان من أجر له قد فرضا فيتلفن بما يكون من سبب خلق كتضييع تعد ينسب أو بالذى من قبل الرحمن بلا وساطة من الإنسان فإن بغار أو بنار تلتهب أو غير ذا وهو له قد عملا فضا من قيمت -- مكملا ويأخذن أجرته إذ تلفا من بعد ما أتمه على الوفا والعمل الذى له قد عملا نفع لربه غدا محصلا وقال بعض العلماء ضمنا قيمته ليس بمعمول هنا لأنما أعماله لم تتصل بربه وفى يديه ما وصل ومن يدى عامل ه ما انفصلا بل إنه لديه قد تعطلا فصار ذاك العمل الذي عمل كأنه ما صار أصلا وانفعل وذلك العامل لا أجرة له بسبب الذى هناك عمله ولا ضمان إن يكن قد تلفا بغالب كمثل موت جرفا أو مثل لص أو كسل وله أجر ولو فى حبسه حصله أو يأخذن أجره لأنما تلافه مصيبة فيها ارتمى قد نزلت بصاحب له وما فيها له من سبب تقدما وإن يكن تلافه قبل العمل فغير معم ول ضمانه جعل مع من يرى فى ذلك الضمانا وقد نوى الحبس له ذا كانا أو كان لم ينو له وقيل ما عليه في ذاك ضمان لزما وكل من يأخذ شيئاً للعمل وقد نوى خيانة فيه الرجل