الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٦- 74 -
وضاع لو بدون تضييع عنا معمول له قد ضمنا وما له أجر على الأعمال بسبب النية في ذا الحال وقيل مهما تاب مما قصدا من قبل أن يضيع ذا ويفسدا فحكمه على الذى يرونا كمثل من لم ينو أن يخونا وفى الضيا عن بعض صحبنا النجب إن أبا حنيفة كان كتب إلى أبي يوسف في مسألة لقصد الامتحان والتجربة وقال إن برأيه أجابا فيها فلا يصادف الصوابا وإن يكن عن حفظه أجابا لنا وعن رواية أصابا وتلك قصار إليه دفعا شخص لثوب يقصرنه مسرعا بأجرة لكنما القصار قد أجمع أن يغصبه ولا يرد فقصر الثوب وقد بدا بأن يرده ولا ينـ
اله
وتاب من نيته هل صح! أجر على الذي هناك عمله قالوا فما تقول أنت يا أبا حنيفة أوضح لدينا المذهبا قال فإن كان له قد قصرا من بعد ما الغصب له قد أضمرا من قبل ما إن يرجعن بتوبه وين ــــــــوين رده لربه فما له من أجرة على العمل إذ قد نوى غصبا فأجره بطل وإن يكن غير مصر قد عمل وغيرنا وغصبه من الرجل فإن أجره له ما بطلا إذ غير غاصب له قد عملا وقيل إن أتى الأجير بعدما قد تلف المال بعذر علما من نحو لص أو مكابر سلب وبين الذي أتى منه العطب فما عليه من ضمان يلزم وما له من أجرة تسلم قد حبس المعمول فى ذى الأجرة أم أنه لم يحبسن بحـ لأنما الأجرة كانت للعمل ذاك الذى مع ربه كان وصل وإن هذا عمل لم يصلا صاحبه من بعد ما قد عملا فهو كأن لم يك ثم من عمل فلم يكن لذاك من أجر حصل
الة