سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٧

107

ولم يكن عليه من ضمان ففي التلاف اشترك الاثنان لكنما الصحيح ما قد بينا بأنما الأخير لن يضمنا إن تلف المال بأمر غالب من نحو لص جاءه أو سالب وإن أجره له لأن ذا قد كان في يديه حين أخذا بأمر ربه وقد صار التلف منه بدون سـ له اقترف ودون طاقة ودون مقـ دره للدفع والله ولى المعذره وقد عنا وما أتى ما أبطلا عناءه فأجره له حلا وقد أتى في التاج لا يصدق راع ولو كان أتانا ينطق بأنما الأغنام منه أكلت إلا إذا علامة قد حصلت وقال بعض يحلفن قد ذهبت بدون تضييع لديه قد ثبت وإن يك الأجير للمعمول قد يحبس بعد قبض أجرة تحد ودون أمر مانع أن يوصلا لربه الذى له قد عملا فإنه يلزمه ولو سرق أو يسلبن منه أو كان احترق ذا فكان في ضمانه من بعد ذا والأجرا يكون من ضياع

11

لأنه أجرا عليه أخ

وكل شيء بيـ

كالحرق والكسر ومثل القطع فذاك في ضمانهم في الشرع لأنه بعمل الأيدى تلف ولو خطا بدون تضييع عرف وقد مضى ما فيه من مقال وما أتى هناك من جدال وقد أتى عن بعضهم من جاء بالصوغ عند صائغ وشـ وشاء يلحمه وفى يد اللحام أصابه الكسر مع اللحام فذلك اللحام ضامن لما أصابه حيث غدا منثلما لأنه كان له قد أمرا يلحمه لم يأمرن أن يكسرا وإن يكن عدم الضمان يشترط فلا ضمان دون تضييع يخط وقال بعض يلزم الطبيبـ وخاتنا والحاجم الأريبا إذا هلاك في أحد قد صار من أجل علاجهم فود

ونحوهم

L