الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٧107
ولم يكن عليه من ضمان ففي التلاف اشترك الاثنان لكنما الصحيح ما قد بينا بأنما الأخير لن يضمنا إن تلف المال بأمر غالب من نحو لص جاءه أو سالب وإن أجره له لأن ذا قد كان في يديه حين أخذا بأمر ربه وقد صار التلف منه بدون سـ له اقترف ودون طاقة ودون مقـ دره للدفع والله ولى المعذره وقد عنا وما أتى ما أبطلا عناءه فأجره له حلا وقد أتى في التاج لا يصدق راع ولو كان أتانا ينطق بأنما الأغنام منه أكلت إلا إذا علامة قد حصلت وقال بعض يحلفن قد ذهبت بدون تضييع لديه قد ثبت وإن يك الأجير للمعمول قد يحبس بعد قبض أجرة تحد ودون أمر مانع أن يوصلا لربه الذى له قد عملا فإنه يلزمه ولو سرق أو يسلبن منه أو كان احترق ذا فكان في ضمانه من بعد ذا والأجرا يكون من ضياع
11
لأنه أجرا عليه أخ
وكل شيء بيـ
كالحرق والكسر ومثل القطع فذاك في ضمانهم في الشرع لأنه بعمل الأيدى تلف ولو خطا بدون تضييع عرف وقد مضى ما فيه من مقال وما أتى هناك من جدال وقد أتى عن بعضهم من جاء بالصوغ عند صائغ وشـ وشاء يلحمه وفى يد اللحام أصابه الكسر مع اللحام فذلك اللحام ضامن لما أصابه حيث غدا منثلما لأنه كان له قد أمرا يلحمه لم يأمرن أن يكسرا وإن يكن عدم الضمان يشترط فلا ضمان دون تضييع يخط وقال بعض يلزم الطبيبـ وخاتنا والحاجم الأريبا إذا هلاك في أحد قد صار من أجل علاجهم فود
ونحوهم
L