الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٨إذا هم زادوا على ما أمروا به وكان الموت مما نذكر وقد أتى عن بعض أرباب البصر ليس عليهم قود مما ذكر
ذلك
بل إنما عليهم فيه الديه يسلمونها وتلك مجزيه وإن هم في فعلهم لم يجاوزوا عمالهم كان رسم فما عليهم دية ولا قود وذاك تقـ دير المهيمن الصمد وبعضهم يقول إن القودا فيمن يكن عالج ما قد حدا ولم يكن أتقنـ ه لو لم يزد على الذي قد أمروا به وحد
وإنما لم يضمنوا إلا متى زادوا على القدر الذى قد ثبتا لأنما الشارع كان قد أمر لهم بذاك العمل الذى ذكر وما به من الغموض علما وغرزه حيث غدا منبهما فلم يكونوا يستحقوا هاهنا إن يحملن عليهم فوق العنا والصلاح كان قصدهم وما زادوا على الأمر الذي قد رسما كذاك أيضا ثاقب اللؤلؤة وناقش فصوصهم بالأجرة مقوم السيوف كالنجار أن يؤمرن بالضرب للمسمار بالباب أو بوتد فانكسرا وقبل ذا كان قويا قد يرى يغرمون قيمة الفسـ اد إن جاوزوا فى ذاك للمعتـ أو أنهم قد قصروا في العمل وهكذا الغسال مهما يغسل بغسله في حين يغس يعطى له ثوب فيخرقنه فإن يك الخرق يسيرا حصلا والثوب كان خلقا إذ غسلا فإنه يلزمه يرفوه أو رقعه كما يحدوه وإن يك الثوب جديداً تلزم قيمته بدون خرق يعلم أو أنه إليه ثوبا يدفـ كمثل ثوبه الذى قد يشنع وكل عامل إذا جاوز ما يعمله فبالضـ مان ألزما
اد
لنه