الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٩VV-
أجرة المرضعات
والمرضعات أجرهن قد أتى في محكم الكتاب نصاً ثبتا نة قد ثبتت في جاهلية وإسلام أتت
قد أرضعت حليمة السعديه خير الورى وسيد البريه وعنه في رواية مـ رويه لا ترضعن لكم الجحفيه فإن ذاك اللبن الذي رضع لو بعد حين يفسدن حيث وقع وتلكم الجحفية المجنونه رضاعها لا شك يكرهونه وينبغى للرجل الحازم أن يختار لابنه فتاة تؤتمن مؤمنة عفيفة تطهره تحفظه من كلما يقذره ليست ببرصاء ولا مجذومه أو ذات شرك قد غدت مذمومه
ومن يك استأجر خودا ترضع فتاه عامين فذاك يسع وألزموها حفظه التنظيف له إطعامه سقى كذا أن تغسله لا تخرجن به لكيما تعملا إلا بإذن من أبه أولا وأنها ليس لها أن تدفعه لغيرها من النسا لترضعه إلا إذا ما كان لاضطرار فالاضطرار غير الاختيار والنفقات والكسا وكلما يحتاجه على أبيه لزما و قبل مدة لـ لا تطعمن إلا إذا يستغنين عن اللبن ولا ترده إلى ألبان أنعامهم كالمعز أو كالضان وتتركن بنفسها إرضاعه فإن ذا تعده إضاعه وإن يكن أصاب ذلك الولد موت وكان دون مدة تحد أو هي ماتت أو يك استغنى الولد أو درها قد غار منها ونفد فتأخذن من فرض تلك الأجرة مقدار ما قد أرضعت من مدة ووالد الطفل الذى استرضعها ليس له في الحكم أن يمنعها من أن تبيت الليل مع حليلها فلتك ع حليلها في ليلها