الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٠وغير جائز لها في ذا الأمد بأن تبيت جانباً عن الولد وليس للمرأة تسترضع قط إلا بإذن من حليلها يخط وإن تكن بدون إذن منه عن سع أو كان بذاك قد أذن فالأجرة التي عن الألبان لها وليست للحليل العاني والزوج عن إتيانها لن يعضلا وقيل بالمنع لئلا تحملا فيحصل الضر على الطفل وإن كان لها بذاك الفعل أذن يعني ولو كان الرضاع قد وقع بإذنه فالوطء منه يمتنـ ورده حديث قد هممت أن أنهى عن الغيلة نص السنن حتى تذكرت بأن فارسا والروم يفعلون ذاك بالنساء ذاك بالأولاد يرفع هذا للنبى الهـ الهادي
ع
وما لها تأخذ غير من سبق إلا بإذن من أب الأول حق بمن له قد أخذت على الأجر
وترضعن ابنها فإن أضـ
فلتر جعنه إلى أبي
خشية أن يلحق ضر فيه
فإن يكن لها سليل مرضع فما لها تأخذ ابنا ترضع إلا إذا ما أخبرت أباه إذ ذاك من عيوبهـ نراه وإن تكن قد أخذت اثنين بأجرة واحدة لذين غمات منهم واحد بعد فما لها بأن تأخذ لما اخترما من أوليا الباقى سوى مناب هذا من الأجرة بالحساب وإن هي استرضعت اثنين وقد تفاضلا في الأجر حينما عقد وبأن ما ينوب كل فـ منهم من الأجرة عند العقد
فإن ذاك جائز ويسـ
رد
وإن يكن لم يتبين يمنع
وإن تكن قد أخذت اثنين فالأجر ما بينهما نصفين والبنت في ذاك سواء والذكر والحر والعبد بلا فرق ذكر كذلك العبدان ما بينهمـ لو بينهم تفاضل قد علما أو كان واحد مريضا منهما لا يأخذن رضاعه متمما