الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨١- 79 -
والأم مهما تطلبن بعلها أجرا لإرضاع ابنها فهو لها وامرأة تأخذ ابنا ترضع ولابنة أو خادم ذا تدفع أو غير هاتين بغرض أجرة أو كان دون أجرة قد حدت أو أنها من لبن الأغنام سقته أو قد قام بالطعام حتى انقضى الوقت الذي قد حددا فما لها في الأجر شيء أبدا لكن لها عناء ما قد خدمت وما من الإنفاق كانت سلمت وهكذا إن أخذت هذا الولد بأجرة مجهولة ولم تحد فإنها تأخذ عن ذاك العنا يقدرن له العدول الأمنا
أجرة الرعي
ورجل يستأجرن رجلا له كمثل معز مثلا يرعى لمدة معلومة بأجرة معلومة فجائز في الجملة وهو سواء غاب ما كان ذكر من حيوان أو يكون قد حضر وكل ما اختر ـلاطه قد أمكنه فخلطة يجوز مهما كونه بقدر عادة الورى كأن خلط للمعز والضأن فما فى ذا شطط ومن رعى لحيوان قد عرف وقد أصاب البعض منهن التلف وقد بقى بعض فيرعى ما بقى ماعدها عن اثنتين يرتقى لا يدركن عليه رعى ما ذكر وما نما فرعيه له لزم
وإن يكن ينقص عن هذا القـ
وكل ما
يزيده رب
الغن
در
مادام قادراً لهن أجمعا وغير لازم على من قد رعى يرعى له أغنام شخص ثاني ولو قليلة لدى الحسبان
والأجر لا يزداد عند الكثرة وهكذا لا ينقصن بالقـ
وإن يكن حين لها استرعى
يعلم يرعاه لوقت علم
قصد
لغنم معلومة أو لعـ
لة
دد
فإن يكن زاد عليها غنما