سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٢

111111

مهم

لا

فالأجر يزداد له وينقص كذاك بالنقصان إذ تنقص والمراع لا يخلط هذه الغنم مع حيوانه فخلطها يذم أو حيوان غيره فإن فعل فضامن إذ اتلاف قد حصل وذاك في شيء يكون يختلط من غنم أو غيرها إذا خلط ولا يكلها لسواه من رعى فإن يكن ذا في فلاة وقعا ففرغ الزاد له أو ضلا بعض من الأغنام إذ تولى وقد أراد أن يسير في طلب ذلك أو يتبع ما منها هرب جاز له حينئذ لها يكل إلى واه تابعا ما كان ضل وإن يكن هناك وحده فلا يخلها لضيعة ذا وإن يكن بحاجة أن يأكلا منها فإن الأكل منها حظلا وجاء في قول لبعض العلما يأكل ما احتاج له وليغرما قلت وذا إن كان في ضرورة للأكل فليأكل بقدر الحاجة والغرم فيه الخلف ما بينهم هل يغرم المضطر أولا يغرم وإن تك الأغنام قد تبددت لفرقتين أو ثلاث إذ عدت فإن على الجمع لها قد قدرا فإنه يجمعها كما يري وإن على الجمع لها ما قدرا فإنه تحفظ منها الأكثرا ويفعلن لصاحب الأغنام ما يصلح من جمع الغلال والنما وما له أن يشرب الألبانا إلا بإذن ربها إن كانا ويذبحن ما عليه الموت يخاف لا يتركهـ إلى أن ماتت بضيعة فضامن

وإن يخلهـ

تموت الفائت

وقيل لا ضمان في هذا استقر إلا إذا صاحبهـ اله أمن وحرسها عليه شيء وجبا بالليل والنهار كيلا تذهبا وما عليه من ضمان قد لزم في خلطها مع غيرها من الغنم إن كان ذاك الخلط عند الماء مست ومع ومقيل جائي قلت وذا مخالف لما مضى من أنما الخلط لها لا يرتضى