الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٢111111
مهم
لا
فالأجر يزداد له وينقص كذاك بالنقصان إذ تنقص والمراع لا يخلط هذه الغنم مع حيوانه فخلطها يذم أو حيوان غيره فإن فعل فضامن إذ اتلاف قد حصل وذاك في شيء يكون يختلط من غنم أو غيرها إذا خلط ولا يكلها لسواه من رعى فإن يكن ذا في فلاة وقعا ففرغ الزاد له أو ضلا بعض من الأغنام إذ تولى وقد أراد أن يسير في طلب ذلك أو يتبع ما منها هرب جاز له حينئذ لها يكل إلى واه تابعا ما كان ضل وإن يكن هناك وحده فلا يخلها لضيعة ذا وإن يكن بحاجة أن يأكلا منها فإن الأكل منها حظلا وجاء في قول لبعض العلما يأكل ما احتاج له وليغرما قلت وذا إن كان في ضرورة للأكل فليأكل بقدر الحاجة والغرم فيه الخلف ما بينهم هل يغرم المضطر أولا يغرم وإن تك الأغنام قد تبددت لفرقتين أو ثلاث إذ عدت فإن على الجمع لها قد قدرا فإنه يجمعها كما يري وإن على الجمع لها ما قدرا فإنه تحفظ منها الأكثرا ويفعلن لصاحب الأغنام ما يصلح من جمع الغلال والنما وما له أن يشرب الألبانا إلا بإذن ربها إن كانا ويذبحن ما عليه الموت يخاف لا يتركهـ إلى أن ماتت بضيعة فضامن
وإن يخلهـ
تموت الفائت
وقيل لا ضمان في هذا استقر إلا إذا صاحبهـ اله أمن وحرسها عليه شيء وجبا بالليل والنهار كيلا تذهبا وما عليه من ضمان قد لزم في خلطها مع غيرها من الغنم إن كان ذاك الخلط عند الماء مست ومع ومقيل جائي قلت وذا مخالف لما مضى من أنما الخلط لها لا يرتضى