سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٣

- A 1 -

إلا إذا بما مضى كان عنى

خلطا

خلطا

مع

المرعى وبالذى هنا مع المبيت والمقيل والما كما حكاه في التفصيل وأهل منزل لديهم غنم واتفق الراعي هنا عن بأجرة معلومة إلى أجل معين لكل رأس قد جعل

عندهم

فساق الأغنام إليه وانطلق متفق معـ ه ومن لم يتفق متفقا لديه في أجر بدا الكل فإن من غدا وقد رعى يأخذ منه ما عليه اتفقا وما عليه العقد كان سبقا وكل من لم يتفق لديه فإنه يأخ ذ من يديه قدر العنا مقسطا مقدرا لا زائداً أو ناقصا عما يرى وإن بها لمنزل قد رجعا فراح كل واحد مما رعى لبيت أهله فليس يلزم عليه شيء بعد ذاك لهم وإن رعوا للحيوان بالدول يوماً لدى هند ويوما مع جمل فإن ذلك جائز ماداموا عليه قد توافقوا وقاموا وإن تشاجروا وقد تنابذوا فكل شخص منهم فيأخـ عناءه من صاحب له جعل مقدرا مقسطا بلا خلل إذا اتفاقا عقـ دوا عليهم

ـذ

كذا بنو آدم ما بينهـ أن يعملن هذا لهذا أجلا معينا والثاني أيضا يعملا كمثله من نسج أو حصاد أو غير ذا من كل شغل بادى فإن هم داموا على ذلك من امح الأخلاق فالجواز عن وإن هم نشاجروا فيما عنا غيرجعون بعد ذا إلى العنا يأخذ كل واحد بقدر ما عناه من صاحبه متمما لمثل حمل علما

كذاك إن تداولوا بهـ

ائما

بينهم

وإن تكن قد تلفت من الغنم شاة فقال من برعيها الزم بأنها لم تسرحن اليوم قط فالقول قوله وما فى ذا شطط وما عليه من يمين وعلى صاحبها في ذا بيان قبلا

(م 6 - سلاسل الذهب)