سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٤

- AY-

والراعى إن يترك رهيبه إلى سواه فهو بالضمان مبتلى وقيل لا ضمان مهما يتركن إلى قوى مثله ومؤتمن را فضامن له لأجل ما جرى

وما غدا بضربه منكس وقال بعض إنه لن يضمنا إن كان في السوق له قد أذنا

وضربه وكان ما تعـ

دى في فعله ذلك قط الحدا

وإن يكن بصوته لها زجر فازدحمت وبعضها بعضا كسر فلم يكن عليه من ضمان فيما أصابها بهذا الشان

الإجارة على الحصد

ورجل يستأجرن أجرا أن يحصدوا زرعا له قد أثمرا لمدة معلومة أو قرا قد كان معلوما من الزرع يرى فليعملوا عادة أهل المنزل من حصد من فوقه أو أسفل ويقلعونه وأن لا يقلعوا بحسب العادة هذا يصنعوا

لوا

وما لهم يرمون ما كان حصد لكن برفق يضعونه والكسر للزرع فلا يعتمدوا ووطئه بأرجل لا يقصدوا لا يأكلون منه إلا إن يكن في ذاك آمراً لهم أو قد أذن وكل ما أخطاه منه المنجل من غير ما عمد له قد فعـ وما له قد أفسدوا من غير ما تعمد فلا ضمان لزما وإن يك استأجرهم أن يحصدوا للزرع في وقت له يحـ المدة فليأخذوا جميع

فحصدوه قبل تم

وإن تك المدة تمت قبـ

يد

تلك الأجرة

ــلا حصده فحتى يحصدوه كلا

كذاك أيضا سائر الأعمال إن تك قد حدت إلى آجال

وإن عليه اشترطوا للنفقه

فلا يجوز ذاك ما بينهـ

أجرة معلومة محقق

والأجراء هكذا كلهم