الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٥- AT-
1
وذاك في قول البعض من غبر وجوز الربيع كل ما ذكر
وإن
هم
قد شرطوا فى النفق
كيلا ووزنا عرفوه عن ثقه
من جنس معلوم فإنه يحل والمنع في الأول من حيث جهل ومن يكن مستأجرا لأجرا بأجر معلوم لديهم قدرا
فإنه على الرءوس يجع
وبعضهم عن بعضهم لا يفضل
من قد بقى جميع
ذلك العمل
وإن يكن يمرض بعض فعمل أو إن بعضا منهم قد عملا والبعض دون مانع لم يعملا
للعمل
فإن من يعمل منهم وقال بعض العلما أهل المرشد
يستوجب الأجرة قيل عن كمل
ما لهم إلا نصيبهم
فق
د
على المرءوس مع من لم يعملا وكان في مقال بعض من خلا يأخذونا بقدر ما ينوبهم يرونا
إنهم للأجـ
ـر
مع صحبهم من لم يكونوا عملوا ثم عناء بعد ذا يحصلوا وذاك عن مناب من لم يعمن إذ استحقوه بلا عقد جلي وقال بعض يأخذون العنا عن كل ما قد عملوا له ها وإن هم في عمل كلهم قد دخلوا فجن بعض منهم أو أنه له سقام قد حمل وصحبه قد عملوا كل العمـ فإن ذاك الأجر ما بينهم بعدد الرءوس هذا يقسم وقيل من لم يكمان للعمـ مما له إلا بقدر ما عمل وإن يكن غيرهم قد حصدا لهم فإن أجرهم لهم غدا وإن يكن لربه ذا حصدا فما لهم في الأجر شيء أبدا والقول قول حاصد فمن يقل حصدته له فقوله قبل وذاك مهما كان من قد حصـ صدا ممن يجوز قوله إذا بدا وإن يقل ذا إنني لن أعرفا من ذا له حصدت حتى أصفا أو قال إننى لقد حدت لهم جميعهم وذا قصدت
أو قال أيضاً إن ذاك الحصدا لغلط
مني
ق
تب
دى