الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٦- 84 -
1
أو ذاك منى بالتعدى قد جرى فليس شيء هاهنا للأجرا وإن يكن يتفقن لديهم ونحو زرعه فيرسلنهم قد غلطوا فقصدوا لزرع غيره خطا فحصدوا
كذاك إن أرسل
معهم
طفله
فغلطوا وقد أروهم زرعا
وهكذا
لكنهم فضامنون الذى قد حصدوا وما لهم في الأجر شيء قصدوا أو عبده كذاك مجنونا له واه ثم حصدوه قلعا فالأجراء ضامنون أيضا وما لهم في الأجر شيء يقضى وإن يكن هو الذي قد غلطا وقد أراهم زرع غيره خطا فإنه لضامن ويدفع لهم أجورهم كما قد تقع جميع أعمال المورى تجرى على هذا الذي قد ذكرا وإن يك استأجر إنسانا على أن يحصد الزرع بدينار حلا وغيره من بعد ذلك استأجرا أيضاً بدينار له أو أكثرا فإن يكن من ذين واحد حصد يأخذ ما سمى له ولا يزد وإن هما قد حصداه بالسوا فإن كل واحد منهم حوى نصف الذي سمى له وتتفق أجورهم أو أنها قد تفترق وإن يكن من ذين واحد عمل أكثره وواحد منهم أقل منهم يأخذن بقدر ما يحصده من أجره متمما
فالكل
زرعا بزرع
فالجواز وجدا
د
وإن يك استأجره أن يحصدا فإن يكن لذلك الزرع حصد فإنه قد استحق ما عقـ وإن تك الأجرة تتلفنا فإنه للزرع يحصدنا وإن تكن من قبل حصد تتلف فما له في الأجر شيء يعرف كذا الإجارات مع العمال جميعها تأتي على ذا الحال وإن يك استأجره يسقى له زرعا بوقت يعرفون فصله أو أنه يسقيه حتى يدركا أو يمسك الماء له كذلكا إلى الدراك أو لوقت علمـ فإن ذاك جائز بينهمـ