سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٧

وإن يكن سقاه بعض الوقت ثم سقاه بعد غيث يأتى

أو قد سقاه الغيث

حتى

أدركا فما له من أجرة لذلكا

إلا بمقدار الذى كان عمل كان قليلا أو كثيراً العمل وإن يك اسـ تأجره أن ياتي له بما يكون كالكمـ

من

اة

جار

أو بثمار شجر البراري كالتين أو كالحب أشر يصطاد له من بره أو بحره واستعمله

رد

أو أنه أجـ أو يخرج اللؤلؤ والجواهرا من بحره لأجل قد قررا

أو أنه لغير وقت عين

فإن ذاك كله لن يثبت

انا

بين أجرا أو له ما بينا

فالشيء الذى به كان أتى

كذا إن استأجره يأتى له بما من المعدن قد حصله من فضة يكون ذا أو من ذهب أو من نحاس أو حديد أو كخشب وإن يكن أعطى له كتـ يعمله ثوباً كوف بانا أو أنه إعطاء للجن كالتبر أيضا أو سوى هذين أو أنه أعطاه جلدا كيما يدبعه بجزء مسمى مما ذكرناه فلا يجوز وهو بأجر مثله يفوز إليه ما كانوا به تقاطع

وبعضهم جوزه

فيدفع

وا

وشائف الزرع إذا الزرع ذهب بآفة أو مثل داء فعطب

وافة

كاملة يسـ

توجبن بحـ

الة

الفا

فإنه لذلكم الشـ لو أن ذاك الزرع منه لم يبق إلا بقدرها فذا له استحق وإن يكن قبل الدراك يذهب فقدر ما شاف لهذا يجبـ وإن يكن يغلب ذاك الشائفا طير وقد أورده المتـ فما عليه فيه من ضمان إذ يخرجن عن طاقة الإنسان ولم يكن عليه أن يستأجرا أو يستعين بعد شخصا آخرا وقيل ذلك إن يكن قد قاطعا لكى يشوف لهم ما زرعا وإن يكن مقاطعاً لهم على شوافة إذ عق دوها أولا