الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٨1491
ـه وتنفين ضـ
رره
فإنه يلزمه إذا غلب يستأجرن أو يستعين إن تعب وإن هما شوافة قد أرسلا فما عليه ليله أن يعملا ومن تكن في وسط أموال الورى زروعه دارت بها من الورا أو حيثما الشوافة المقرره تنفع وقد أبى أن يدفعن منابه عندهم بقدر ما أصابه فإنه يلزمه أن يدفعـ وذاك عن موسى لنا قد رفعا وإن يك الشائف قد مات فله من الكرا بقدر ما قد عمله وبعضهم يقول أجر مثله إن لم يكن متمما لشغله لا يضمن الشائف ما قد أفسدا برميه في الزرع إن لم يعمدا كمثل عادة الورى ولم يجاوز أو يكن مقصرا
وقد رمى
إجارة الدور
ومن يشا أن يكرين دارا أو يكرين بيتاً له أو غارا فليدخلن إليه ثم ينظر وليتفق على كراء يقدر لمدة معلومة التأجيل وليس يحتاج إلى قبول كذا الإجارات جميعها فلن تحتاج للقبول مع عقد زكن لكن إذا ما قال رب الشيء قد أكريت هذا لك عن نقد يعد
د
وذلك الثاني اكثريت منك قد قال فثابت كراهم منعقـ ومكثر من رجل دارا فـ ــله ينتفعن بما بها قد حصله من البيوت الكائنات والسقف وخشب ومستراح والغرف كذا من الآبار والغيران ووتد يجعل في المكان وغير ذلك من أوان تجعل لذاك في الدار يراها الرجل وإن يك استأجرها لمعنى فغير ذاك ليس يفعلنا من مثل سكن كان بالعيال بهائم وما كهذا الحال