سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٨

1491

ـه وتنفين ضـ

رره

فإنه يلزمه إذا غلب يستأجرن أو يستعين إن تعب وإن هما شوافة قد أرسلا فما عليه ليله أن يعملا ومن تكن في وسط أموال الورى زروعه دارت بها من الورا أو حيثما الشوافة المقرره تنفع وقد أبى أن يدفعن منابه عندهم بقدر ما أصابه فإنه يلزمه أن يدفعـ وذاك عن موسى لنا قد رفعا وإن يك الشائف قد مات فله من الكرا بقدر ما قد عمله وبعضهم يقول أجر مثله إن لم يكن متمما لشغله لا يضمن الشائف ما قد أفسدا برميه في الزرع إن لم يعمدا كمثل عادة الورى ولم يجاوز أو يكن مقصرا

وقد رمى

إجارة الدور

ومن يشا أن يكرين دارا أو يكرين بيتاً له أو غارا فليدخلن إليه ثم ينظر وليتفق على كراء يقدر لمدة معلومة التأجيل وليس يحتاج إلى قبول كذا الإجارات جميعها فلن تحتاج للقبول مع عقد زكن لكن إذا ما قال رب الشيء قد أكريت هذا لك عن نقد يعد

د

وذلك الثاني اكثريت منك قد قال فثابت كراهم منعقـ ومكثر من رجل دارا فـ ــله ينتفعن بما بها قد حصله من البيوت الكائنات والسقف وخشب ومستراح والغرف كذا من الآبار والغيران ووتد يجعل في المكان وغير ذلك من أوان تجعل لذاك في الدار يراها الرجل وإن يك استأجرها لمعنى فغير ذاك ليس يفعلنا من مثل سكن كان بالعيال بهائم وما كهذا الحال