الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٤92
-
إليه في المدة أو فيما أقل فيستحق للكراء عن كمل وإن يكن إليه ذا لم يصل إلا بعيد ثم ذاك الأجله ن للكراء الأول ثم عنا الزائد فوق الأجل
فليدفع
وقيل ما عليه فيما زادا عن مدة شيء هناك عادا ولا يحاسبه بما قد منعا في دربه من مانع قد وقعا ولا يمكنهم على كالماء ليستريحوا فيه من عياء وإن يقل للحامل ادفع ما حمل إلى فلان حينما به تصل واستلمن منه الكرا ومذ وصا، أبى فلان قبض ما كان حمل وقد أبى أن يدفع الكراء أو غائبا رآه حين جاء فليدفعنه إلى وإلى البد أو لجماعة هناك قد يجد تودعونه لإنسان ولن يضمنه إن تلف عليه عن
را
وقال فيه أزهر نجل على بأنه يرده للأول ويأخذن مرتين للكـ أي ذاهبا وراجعا إلى المورا ومن يكن مستأجرا مثل جمل وما عليه اتفقا له حمل فيبرك البعير أو قد يقع أو يعثرن أو يكون يفزع فيهر بن فيضيع ما حمل فلا ضمان يل من رب الجمل وإن من أكرى لكيما يحملا الموضع بدرهم قد فصلا أو موضع يكون منه أبعدا بدرهمين فالجواز وجدا وإن يكن قد جاوز الأدنى ولم يبلغ إلى الأقصى لمانع ألم يسلمن ما كان للأدنى فصل وليعط للأقصى إلى حيث وصل وإن يكن أكرى له مثل جمل يشيعن عليه من كان رحل فإن ذلك الكرا لا ينعقـ إلا إذا له زمانا كان حد أو موضعا معينا وإلا فما له إلا عناء حلا كذاك إن أكرى له حمارا ليقضين فوقه أو طارا ولم يكن سمى له شيئا فلا يكون هذا الاكترا محللا