الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠١الا الذي يشك في الانام
کشکه وهو من الحرام
ولا يجوز يوخذن به لما قد كان فيه من حرام لزما
ترك ولاية لاهل الحق ومن ولاية لمن كان ترك فذى الوقوفات جميعها اختلف وقال نور الدين والمختار عندى ما قال به جمهـ
ـور
من بعد ما قد وجبت في الخلق ولاية بعد الوجوب وارتبك فيها سوى اولها الذي سلف وما اليه ترشد الانظار اصحابنا في الغرب والمشهور
عدم جوازها لما فيها غدا من الرجوع عن يقين وهدى للشك والحيرة في الامر ومن علم الى الجهل وذاك يحرمن
٣٠١ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.