الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٥—
وإن يكن أكرى بهيمة لكى يركبها قال له شخص لدى فذاك لا يجوز إلا أن يسـ من كان قد يركبها وقد علم وقال بعض جائز ويركب بعد عليها من أراد يذهب كان كبيرا أو صغيراً من ذكر أو أنه يكون انثى أو ذكر وإن يكن أكرى لها ليركبا بنفسه أو غيره إن ذهبا من كان معروفا فلا يجوز له يركب غير ذين فوق الراحله وقال بعض جائز إن يركبا من مثله أو دونه ويذهبا وإن يكن أكدى ليركبا زيد عليها وليذهبنا وبعد عقدة الكرا قد سمنا زيد وفيه الثقل قد تبينا أو أنه بعد اصابه المرض فخف جسمه لسقم قد عرض فإنما له الكرا الأول لا يزاد أو ينقص عما فصلا كذلك المرأة حين تحمل من بعد عقد الكراء يجعل أو أن تكون حاملا ثم تضع فإنما عقد الكرا ما قد وقع وابنها لا تمسـ كنه على بهم ة إلا بإذن حصـ من صاحب البهيمة المكراة فإن أبى فلا لزوم آتي وإن أراد المكترى أن يرجعا إلى الذي كان عليه وقعا
أو الذي يكون قد نسيه فما له بركب إذ يأتيـ حتى يكون يصلن الموضعا ذاك الذي قد كان منه رجعا وإن يكن لأجل ذاك قد ركب فليغر من عناءها كما يجب كذاك إن عن الطريق قد عدل إلى منافع له العنا جل
العن
ساء
ضمانها إن منيت بداء
ويلزمنه مع وإن يكن لنفعها قد عـ وما له يحمل للصلاة ماء عليها دون إذن آتي وإن يكن عقد الكرا قد أوقعه
عدلا فما عليه من ضمان جعلا
وفوقها سرج
وبردعه
فما له يبدله وقيل له بمثله أو دونه أن يبدله