الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٧ٹم کر لى بالخلاف وبالوفاق جاز عن أسلاف وجاز عندهم كرا لباس رجل وهكذا لباس الراس وغيره وهكذا السلاح وهكذا الآلات لا جناح وكل شخص بيديه قد عمل فإنه إن يعمن الرجل ولم يكونا أجرة قد بينا لكنه في عمل قد أذنا تلزمه الأجرة إلا إن يقل اعمله دون أجرة لى يارجل وهكذا تكون أصحاب السفن ومن على بهيمة قد امتهن إذا هم لم يذكروا الكراء فأجر مثلهم لهم قد جاء كذاك في البيوت ثم الدور إن عرفت من قبل للأجور ولهب النار فلا وضوؤها فذاك مما يحجر كذلك المرآة أيضا ليرى لوجهه وفيه ترخيص نرى والماء لا يجـ وز أن يكريه لينظرن وجهـ ه إليه والكتب والمصحف ليست تکري لينسخن منها ولا ليقرا فذاك ممنوع ولا نرضاه
أو ايحلفن بهـ
تأجر
واه
اجرة الدلال
العنا
رسم
والأجر للدلال جائز على بيع لشيء أو شراء جعلا وهكذا إجارة على الشرا والبيع وقفا عندهم قد قررا وإن تك الأجرة لم تبينا لذلك السمسار يمنح وجاز أن يشرط مقدارا علم على كذا كذا من المال ليس على الرءوس والذي غفل عنه من أهل المال يوماً وذهل فإنه تباعة عليـ فيما له باع وما يشتريه وفى الذى أطعمه أو أسكنه أو الذى من ماله خزنه وإن يك السمسار أعطى الطائفا شيئا يبيعه بما قد عرفا