الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٨1471
ثم له يقاسمن في الأجرة فغير جائز له بحالة فليرجعن ما له قد قبضا لصاحب المال فذا لا يرتضى لو ذلك المأخوذ مقدار عنا من طاف ليس زائدا عنه هنا لأنما الطواف قد أبدى الرضا بدون ما عناه حين قبضا وليس للسمسار دفع الأجرة يبيع طائف من سلعة ولا له أن يقضـ ين عنهم
من مالهم إلا بإذن منهـ
بما
ما كان من دين عليهم لزما إلا بإذن منهم تقـ
بأمرهم ثم ادعى وإن يبع
الثمن
دما
ـقط س
د دفعا بأنه لثمن قـ إليهم فمدع وفيه قول غير هذا قد زكن ولازم قالوا على الدلال ضمان ما يتلف من أموال وهكذا ضمان ما كان خلط من مالهم يلزمه وما وما له يدفع من مال عمر عن مال أزهر ولو كان نزر وهكذا عن نفسه لا يدفع فإن يكن لذاك يوما يصنع فإنها تباعة وقيل ما عليه في ذاك ضمان لزما إن كان كل واحد منهم قبض لحقه جميعه وقد نهض وإن يك السمسار لما يقبض للثمن الذي به البيع قضى حتى أتى الجحد من الذي شرى أو أنه أفلس أو قد أدبرا فإنه في كل ذاك غارم وضامن وذاك شيء لازم وإن يك الطائف لما فإنه من العنا لم يمنع
وبعضهم يقول لا عناء له إلا إذا باع الذي قد حمله وقيل ذا إن كان عادة البلد أن لا عنا إلا إذا البيع انعقد وإن يكن بين أهل البلاد ما يأخذ الطائف للتردد عن كل شيء باعه فذاك لا يجوز لو هم عينوه أولا لا ينظرن لقيمة الأشياء بل يمنحن بقدر العناء من الطائف كالسمسار بتلف كان هنـ اك طاري
ويض