سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٨

1471

ثم له يقاسمن في الأجرة فغير جائز له بحالة فليرجعن ما له قد قبضا لصاحب المال فذا لا يرتضى لو ذلك المأخوذ مقدار عنا من طاف ليس زائدا عنه هنا لأنما الطواف قد أبدى الرضا بدون ما عناه حين قبضا وليس للسمسار دفع الأجرة يبيع طائف من سلعة ولا له أن يقضـ ين عنهم

من مالهم إلا بإذن منهـ

بما

ما كان من دين عليهم لزما إلا بإذن منهم تقـ

بأمرهم ثم ادعى وإن يبع

الثمن

دما

ـقط س

د دفعا بأنه لثمن قـ إليهم فمدع وفيه قول غير هذا قد زكن ولازم قالوا على الدلال ضمان ما يتلف من أموال وهكذا ضمان ما كان خلط من مالهم يلزمه وما وما له يدفع من مال عمر عن مال أزهر ولو كان نزر وهكذا عن نفسه لا يدفع فإن يكن لذاك يوما يصنع فإنها تباعة وقيل ما عليه في ذاك ضمان لزما إن كان كل واحد منهم قبض لحقه جميعه وقد نهض وإن يك السمسار لما يقبض للثمن الذي به البيع قضى حتى أتى الجحد من الذي شرى أو أنه أفلس أو قد أدبرا فإنه في كل ذاك غارم وضامن وذاك شيء لازم وإن يك الطائف لما فإنه من العنا لم يمنع

وبعضهم يقول لا عناء له إلا إذا باع الذي قد حمله وقيل ذا إن كان عادة البلد أن لا عنا إلا إذا البيع انعقد وإن يكن بين أهل البلاد ما يأخذ الطائف للتردد عن كل شيء باعه فذاك لا يجوز لو هم عينوه أولا لا ينظرن لقيمة الأشياء بل يمنحن بقدر العناء من الطائف كالسمسار بتلف كان هنـ اك طاري

ويض